تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لجنةالتحكيم الطبى-الآثارالمترتبةعلى قرارلجنةالتحكيم-تاريخ قرارجهةالعلاج المطعون فيه


Khaledabdallh
17-03-2016, 04:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابن تم عرضه على لجنه عدم التكسب وبجلسة 1/9/2015 كان قرار اللجنه انه قادر على الكسب ... وقام المذكور بالتظلم من قرار اللجنه وبتارخ 15/11/2015 كان قرار لجنة التحكيم انه غير قادر عن الكسب لمدة عام
السؤال هنا يستحق المعاش من قراراللجنه الاول ام من لجنة التحكيم
مع العلم ان مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات بمنطة سوهاج تقول الصرف من لجنة التحكيم ... برجاء الافاده وتفسير الماده97 من القرار الوزارى 554
ولسيادتكم الشكر

الصياد
19-03-2016, 11:23 PM
يستحق المعاش من تاريخ قراراللجنة الاول

تضمن قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.


مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=24
وعنوانه
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل

الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل السادس : التحكيم الطبي
ثالثاً : الآثار المترتبة على قرار لجنة التحكيم :
يترتب على قرار لجنة التحكيـم الطبى بثبوت العجز أو إعادة تقدير نسبته إعادة تسوية مستحقات المؤمن عليه عن اصابة العمل فى ضوء ماإنتهى اليه القرار ، وذلك كالآتى :
1- تحدد المستحقات فى صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة فى ضوء قرار اللجنة .
2- تحدد المستحقات على أساس متوسط الأجر فى تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .
3- يحدد تاريخ استحقاق المعاش بمراعاة تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .

راجع الأمثلة