مشاهدة النسخة كاملة : معاش الأبنةعن أبويها-قواعدالجمع بين المعاش المستحق عن الوالدين والدخل الصافي من العمل
السلام عليكم
أبنة مطلقة مستحقة معاش عن أبيها المتوفي هي و أمها الارملة و كان الابن الأصغر مستحق معاش عن أبيه وقت وفاته ثم خرج لعمله ثم توفت الأم فهل تستحق الأبنة ثلثي معاش أمها و معاش كامل عن أبيها على أعتبار رد حصة الأبن لشركاؤه في نفس فئة "الأبناء" في معاش الأب و على أعتبار أن المستحقين في معاش الأب أكثر من أبن دون شركاء ؟ و في حالة عملها بأجر أقل من قيمة المستحق لها في المعاش هل تظل مستحقة للمعاش بنفس المبلغ ؟
و شكراً
الشافعى
28-03-2016, 06:20 PM
طالما لا يوجد مستحقين بعد وفاة الارمله سوي الابنه المطلقه
فتستحق ثلثي المعاش كاملا وفي حالة التحاقها بعمل يخصم
من المعاش الدخل من عمل بعد خصم حصة التامينات والضرائب
ويصرف لها الفرق من المعاش ان وجد
الصياد
28-03-2016, 11:56 PM
المداخلة 1
يتم عرض بيانات السؤال بشكل اوضح في شكل نقاط تبعا لتسلسل الأحداث
مع ذكر جميع التواريخ المتعلقة بالحالة
بما في ذلك تاريخ ميلاد الابن
شكراً أستاذ الشافعي
سيادة المستشار الصياد و هذا عرض تفصيلي للبيانات و لك جزيل الشكر
الأب عمل بالقطاع العام و أحيل للمعاش مايو 1996 و توفي فبراير 2006 عن زوجة و أبنين و بنت
أرملته أستحقت معاش مع أبنه الأصغر الذي أنفصل بعد شهرين لعمله
أبنته طلقت عام 2014 فأستحقت معاش مع والدتها عن الأب
توفيت الأم في 2016 و كانت تعمل بالقطاع العام و علي المعاش منذ 2003
حالة الأبناء وقت وفاة الأم: الأبن الأكبر مؤمن عليه و لا يعمل منذ 2005 (فترة تأمينية 10 سنوات 1995 - 2005) و هو من مواليد 1969- الأبنة مطلقة مؤمن عليها و لا تعمل منذ 1999 (فترة أقل من سنتين) و هي مواليد 1973- الأبن الأصغر متزوج و يعمل و هو من مواليد 1984
مع ملاحظة ان من البنود المدرجة بنموذج رقم 119 الخاص بطلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين ورد به:
"في حالة وجود أبناء أو أخوة تجاوزوا سن 21 وقت الوفاة و كانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل و لم يلتحقوا بعمل يرفق مع هذه الأستمارة شهادة تثبت ذلك" فهل يفهم من ذلك أن الأبن الأكبر سيستحق في هذا المعاش
و شكراً
الصياد
31-03-2016, 03:26 PM
تستحق البنت ثلثي معاش كل من الوالد والوالدة
ويتم مقارنة مجموعهما بدخل البنت الصافي من العمل ( بعد خصم حصتها في اشتراكات التامين الاجتماعي والضرائب )
فاذا كان الدخل الصافي اقل يصرف لها الفرق
مع مراعاة أن تكون أولية خصم الدخل الصافي من نصيبها في معاش الوالد
فاذا كان صافي الدخل أقل منه يصرف لها منه الفرق بالاضافة لنصيبها في معاش الوالدة
واذا كان صافي الدخل يساوي او اكبر منه يوقف نصيبها فيه ويخصم فرق الدخل الصافي ان وجد من نصيبها في معاش الوالدة
تضمن سؤالكم
مع ملاحظة ان من البنود المدرجة بنموذج رقم 119 الخاص بطلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين ورد به:
"في حالة وجود أبناء أو أخوة تجاوزوا سن 21 وقت الوفاة و كانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل و لم يلتحقوا بعمل يرفق مع هذه الأستمارة شهادة تثبت ذلك" فهل يفهم من ذلك أن الأبن الأكبر سيستحق في هذا المعاش
ما رايك هل تتوافر فيه شروط استحقاق الطالب او الحاصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond