تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : توضيح نص المادة3من القانون112-حيث أثبتت المهنةببطاقةالرقم القومي وهي البديلةلبطاقةالح


هيثم العبد
02-04-2016, 12:54 AM
سيادة المستشار رجاء التوضيح باستفاضه للاهميه
حيث نصت الماده 3من القانون 112لسنة 1980 على .. مع عدم الإخلال بالماده الرابعه من قانون الإصدار تسرى احكام هذا القانون على الفئات التى لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

فهل يجوز استحقاق معاش لمن بلغت سن الخامسه والستين حيث أنها من العاملين المؤقتين بالزراعة ولم تقم بالإشتراك فى التأمينات
وهل التعديل باللائحه الجديدة القانون 112 نص على أنه يعتمد على بطاقة الحاله المدنيه لتحديد مهنة المؤمن عليه فهل من بلغت سن الخامسه والستين ولم تقم بالإشتراك فى التأمين هل هى خاضعه للائحه أم أنها غير خليته لأنها غير مؤمن عليها


رجاء الرد مع التوضيح المفسر سيادة المستشار للاهميه

الصياد
02-04-2016, 03:18 PM
ما هي مهنتها ببطاقة الحاله المدنيه
وتاريخ تسجيلها بها
وتاريخ ميلادها

هيثم العبد
02-04-2016, 08:19 PM
هى من مواليد 28/10/1947 والمهنه ببطاقة الرقم القومى كانت ربة منزل الا انها قامت بتعديل المهنه الى عامله زراعيه بتاريخ 15/3/2016 ويوجد معها افاده من الجمعيه الزراعيه بأنها كانت تعمل عامله زراعيه طوال حياتها............... وهل يحق لها رفع دعوى قضائيه لانها بلغت سن استحقاق معاش الشيخوخه قبل تعديل اللائحه بالقرار رقم 55 لسنة 2015

الصياد
04-04-2016, 12:35 AM
تضمن قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

( المادة الثالثة )
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .


تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( أ ) الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون .
( جـ) العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه .
( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي .


مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

مادة 4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين


تضمنت قرارات وزير التأمينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل


مادة 1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :
( أ ) بالحساب : الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعي الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون .
(ب) بالمكتب المختص : مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه .

ويعتبر مكتب القوي العاملة في حكم المكتب المختص في حدود الاختصاص المخول له من وزير القوي العاملة و التدريب المهني بالاتفاق مع وزير التأمينات .

(جـ) بالطوابع : طوابع التأمين الاجتماعي .

ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة1980 المشار إليهما .


مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

مادة 3 ـ ( قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2015 )يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .

مادة 3 ـ ( بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2015 )يعتمد علي بطاقة الرقم القومي لتحديد مهنة المؤمن عليه .

وبالتالي فان المادة 3 بعد تعديلها بالقرار الوزاري 55 لسنة 2014
لم تات بحكم جديد - انما هي تقرر واقع وهو استبدال بطاقة الرقم القومي ببطاقة الحالة المدنية

بناء علي ما تقدم
وبتطبيق المادة 3 قبل تعديلها
فانه طالما وجدت بطاقة الحالة المدنية
فانه لا محل للاعتماد علي مستندات اخري

وحيث أثبتت المهنة ببطاقة الرقم القومي وهي البديلة لبطاقة الحالة المدنية بعد بلوغها 65 سنة
فانها لا تخضع لقانون التامين الشامل

هيثم العبد
06-04-2016, 05:26 PM
سيادة المستشار اليس الهدف من قانون 112 هو مد يد الحمايه التأمينية إلى المواطنين الذين فاتهم قطار التأمينات وذلك تجسيدآ لمبدأ التكافل الاجتماعي
كما أن المشرع سعى بالقانون إلى شمول التأمين الاجتماعى وعلى الأخص تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه إلى كافة طبقات الشعب فهو من مسئوليات الدوله الاساسيه على أن توفر له الدخل الذى يساعده على الاحتفاظ بمستوى معيشته
اليس هو من الحقوق الاساسيه لكل فرد لا يتمتع بمظلة تأمينية وعنصرهام من عناصر الاستقرار الاجتماعى
كما أن نص الماده 18من ذات القانون على أنه يصرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق
وباستثناء من حكم الفقره السابقه يبدأ استحقاق المعاش بالنسبه للمؤمن عليه الذى لم يقم بالإشتراك فى هذا التأمين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الاحوال اعتبارا من اول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئه خصم الإشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 22
كمان أنه بالنظر لنصوص اللائحه التنفيذية مجتمعه يظهر جليا ان بطاقة الحاله المدنيه ليست هى المستند الاوحد لإثبات مدى استحقاق المؤمن ودليل ذلك ان اللائحه عددت فئات من بين المنتفعين لايرتبط استحقاقهم بالمهنه مثل الناقهون من مرض الدرن والمتدربون بمركز التدريب المهنى لمرض الجزام..........

الصياد
07-04-2016, 12:47 PM
القانون واللائحة نظما كيفية الانتفاع بهذا التامين
والمهنة بالبطاقة هي أساس الانتفاع
وطالما لم يتم الالتزام بما قرره القانون واللائحة فلا محل للانتفاع

هيثم العبد
08-04-2016, 03:44 PM
سيادة المستشار ارجو ان يتسع صدرك للتطويل فى هذا الموضوع
كمان ان التأمينات الاجتماعيه تقوم بصرف ذلك المعاش وبذات المستندات للرجال دون النساء على اعتبار بأن المشرع قصد العاملون المؤقتون فى الزراعه الرجال دون النساء
ولكن المشرع عبر بلفظ الذكور دون لفظ النساء(العاملات الزراعيات) لان التعبير بلفظ الذكور يشمل الذكور والاناث كمايسمونه علماء اللغه (العموم والشمول)

الصياد
08-04-2016, 08:29 PM
ما تضمنته المداخلتين 4 و 6
يطبق علي الذكور والإناث

ومن يخالف ما تضمنتاه
يحاسب عن ذلك

والموضوع
لا يتحمل اكثر مما سبق إيضاحه

هيثم العبد
09-04-2016, 05:20 PM
اشكر حضرتك سيادة المستشار الجليل على سعة صدرك

الصياد
09-04-2016, 11:36 PM
الشكر لله
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

احمد حمدى
30-05-2016, 10:46 PM
السلام عليكم بعد اذن معاليك القانون ليس به ما يمنع من صرف مستحقات اللمواطنه التى قامت بتغيير رقمها القومى من ربه منزل الى فلاحه او عامل زراعى حتى بعد بلوغها سن ال 65
وللاسف هناك الماده 18 من قانون 112 التى تبيح الصرف من تاريخ تقديم طلب الصرف حتى ولو لم تشترك عنها
والمشرع لم يشترط مرور 10 سنوات على تغيير المهنه
ردكم ادام الله عليكم فضله ونعمه

الشافعى
31-05-2016, 08:41 PM
شرط صرف المعاش في قانون 112 توافر مدة 120 شهر علي الاقل بمهنة فلاح او عامل زراعي
او اي مهنه تخضعه لاحكام القانون 112 ولا يعتمد سوي علي بطاقة الرقم القومي فقط وخطاب السجل المدني
المؤيد للمهنه بالبطاقه وتسلسلها او ايضا توافر 120 شهر في الحيازه ايضا

الصياد
04-06-2016, 04:27 PM
المداخلة 12
بارك الله فيكم

المداخلة 11
بمراعاة اجاباتي السابقة

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد
1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق . (1)

احمد حمدى
06-06-2016, 12:57 AM
معالى المستشار وما الرد فى حاله الاستناد الى الماده 18 من القانون والتى تنص على انه مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور

فهنا القانون اعطى استثناء على من لم يقم بالاشتراك وبالتالى فان كان من الفئات الخاضعه لاحكام هذا القانون فانة يستفيد من هذه الماده وهذا الاستثناء ؟


هل هذا صحيح ام لا ؟

بارك الله لكم ،،،،،،
وكل عام وسيادتكم بخير

الصياد
07-06-2016, 02:10 PM
يراعي في تطبيق المادة 18 توافر المدة المؤهلة للاستحقاق
وفقا لأحكام مواد القانون السابق بيانها بالمداخلة 13

احمد حمدى
07-06-2016, 11:57 PM
جزاك الله خيرا

الصياد
09-06-2016, 11:31 AM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول