تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شراءمدةفي2003-شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لم يكن ضمن شروط الشراء


د-أحمد حمدي
08-04-2016, 02:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل
كيف تسوى حالة موظف عين في 2002 واشترى مدة في 2003 قدرها 22 سنة وكان سنه 47 سنه بمعنى بمعنى أن هناك ما يقارب 8 سنوات زيادة على المده الفعليه الكاملة ولم يكن له مدة فعليه مماثلة للمدة المشتراة وقت الشراء
فهل تسوى الحالة على فرض صحة الشراء مع خصم ثمان سنوات أم هل يحمل نص المادة 30 قبل التعديل في امكانية شراء اي عدد من السنوات على انه يمكن إدخال السنوات الثمان في التسوية

الصياد
09-04-2016, 12:17 AM
شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي
لم يكن ضمن شروط الشراء عام 2003

وبالتالي يكون الشراء صحيحا
طالما توافرت شروط الشراء السارية في هذا التاريخ

moatez
09-04-2016, 03:53 PM
طب سيادة المستشار شرط المدة المشتراة تكون ضمن مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر

moatez
09-04-2016, 03:54 PM
معلش افصد الا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر

د-أحمد حمدي
09-04-2016, 10:28 PM
جزاكم الله عنا خيرا
ورزقكم حسن القبول

الصياد
09-04-2016, 11:30 PM
المداخلة 4
عدلت المادة 34 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009.

المداخلة 5
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

الفتح
10-04-2016, 12:51 AM
هل تدخل هذه المده فى حساب متوسط المعاش عند تقدم المذكور فى الحاله لصرف المعاش

الصياد
11-04-2016, 11:29 PM
المدة المشتراة وفقا لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لا تدخل في حساب اجر التسوية
لكل من معاش الاجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافاة