مشاهدة النسخة كاملة : اجر تسويه معاش المده المدنيه للمؤمن عليه المجند الذي استحق معاش عسكري - مادة 38
وليد حامد
24-08-2011, 11:00 PM
ماده 38 من ق 79 لسنه 1975 "0000000000000000 وعند انتهاء مده الخدمه المدنيه للمؤمن عليه فى الفقره السابقه
يسوى معاشه عن مده اشتراكه المدنيه وفقا لاحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف او ييسوى معاشه عن مده اشتراكه المدنيه التاليه للمده التى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد ايا كان سبب الاستحقاق ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الافضل 000000 "
والسؤال بالنسبه للطريقه الثانيه من طرق تسويه المستحقات عن المده المدنيه
(1 ) ما هو اجر تسويه المعاش فى ظل تلك الطريقه ؟ اذا كانت الواقعه المنشئه للاستحقاق
أ - ثبوت العجز او الوفاه
ب - تقديم طلب صرف معاش مبكر
(2 )هل يتأثر اجر التسويه بكود قطاع المده الاخيره[حكومى /قطاع عام /قطاع خاص] وما اذا كانت المنشاه مشتركه عن العلاوات الخاصه من عدمه؟
الصياد
25-08-2011, 02:35 PM
عند تسوية معاشه عن مده اشتراكه المدنيه واضافته للمعاش العسكرى ( الطريقة الأولي )
1 -أجر التسوية في جميع حالات الاستحقاق = أجر التسوية لغير حالات العجز والوفاة ( أجر التسوية لبلوغ سن التقاعد )
2 - يستحدم أجر التسوية المحسن في جميع حالات الاستحقاق عدا حالة طلب المعاش المبكر
3 - يتأثر اجر التسوية بكود قطاع المدة الاخيرة[حكومى /قطاع عام /قطاع خاص] وما اذا كانت المنشاة مشتركة عن العلاوات الخاصة من عدمه
وليد حامد
15-01-2012, 08:27 PM
اذا تم تسويه المعاش وفقا لقواعد بلوغ سن الشيخوخه و كان سبب الاستحقاق عن المده المدنيه الوفاه او العجز المنهى او الوفاه والعجز الكامل خلال سنه
فهل تضاف للمده المدنيه مده افتراضيه ماده 22
وهل تضاف المده الافتراضيه لمده الخدمه المدنيه حتى لو كان المعاش العسكرى مستحق للعجز
الصياد
15-01-2012, 09:48 PM
راجع في هذا الشأن
ضمن التشريعات بالموقع
أولا : القانون رقم 69 لسنة 2010
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
المادة الثانية - مادة 99 - الفقرة الثالثة والرابعة
وينتظر صدور قرار من وزارة التأمينات بهذا الشأن
ثانيا : منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
ثالثا : تعليمات الصندوق الحكومي رقم 11 لسنة 2010
بشأن قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
وليد حامد
15-01-2012, 11:54 PM
هل معنى ذلك انه اذا ما انتهت الخدمه فى 2004/5/4 بالقطاع الخاص يتم حساب متوسط الاجر عن السنتين الاخيرتين ويتم مقارنته بمتوسط الخمس سنوات السابقه مضافا اليه 40 % وناخذ ايهما اقل مع مرعاه تحسين الاجر بالعلاوات الخاصه اذا ما كان مشتركا عنها ويضرب الناتج فى مده الخدمه بدون اضافه مده افتراضيه حتى لو كان سبب الاستحقاق عن المده المدنيه هو العجز ومع مرعاه استبعاد مده الخدمه المدنيه السابقه على تاريخ استحقاق المعاش العسكرى حيث ان تاريخ الاستحقاق للمعاش المدنى قبل 2009/4/16 (تاريخ تطبيق حكم المحكمه الدستوريه )
عفوا ان قولت اين صندوقنا من اصدار تعليمات على غرار تعليمات القطاع الحكومى خاصه وان كان صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص يتعامل مع القطاع الخاص والذى تختلف تسويه المعاش فيه عن القطاع العام والحكومه من حيث تطبيق قاعده 140 % وهل هناك مشكله اذا ما اصدر القطاع الحكومى تعليمات ان يتم توزيعها بصندوق القطاع العام والخاص اقصد ان يكون هناك تبادل بين الصندوقين فى التعليمات او ان تتولى لجنه مشتركه اصدار تعليمات للصندوقين معا بحيث لا يكون لكل صندوق تعليمات منفرده
الصياد
16-01-2012, 12:17 PM
أولا : هذا هو التطبيق المباشر لما ورد بالمنشور والتعليمات المشار اليهما
ثانيا : نأمل أن يتم ذلك قريبا - ومن خلال الموقع والمنتديات نحاول تحقيق الهدف
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond