المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بشان معاش 112-لا يوجد عودة الحق للمستحقين في المعاش بالقانون 112 لسنة 1980


mohamed Ramadan
14-05-2016, 12:21 AM
...توفي صاحب المعاش في 1/1/2000 استحق عنه ارمله وابن وابنتين
الارمله قائم بالصرف عن نفسها وابنائها .. تم ايقاف الابن لبلوغه سن ال 21 في عام 2006
تزوجت الارمله في 10 2010 وتم ايقافها للزواج.
وفي عام 2016 اكتشفنا زواج الابنتين وتم تقديم قسيمتين الزواج وتاريخ زواج الابنتين هو 3 2004 وتقدمت الارمله بقسيمه طلاق لها بتاريخ 3 2011.. والمعاش يصرف بالكامل.
الاستفسار.. في مثل هذه الحاله هل الارمله تعود للمعاش بعد طلاقها. وبالتالي يتم احتساب مديونيه من تاريخ ايقاف الابن حتي تاريخ الطلاق...
ام ليس لها الحق في العوده الي المعاش ومن ثم يتم حساب مديونيه من تاريخ ايقاف الابن وحتي تاريخ ايقاف الابنتين )2016)

الشافعى
14-05-2016, 01:51 AM
لا يوجد عودة الحق في قانون 112 وعليه يتم حصر كل المبالغ التي تم صرفها دون وجه
حق واتخاذ الاجراءاءت القانونيه لتحصيلها وغالبا في حالات 112 تحديدا لا نستطيع تحصيل مستحقات الهيئه مما يؤدي الي ضياعها

mohamed Ramadan
14-05-2016, 09:41 AM
شكرا..جزيلا..جزاكم الله خيرا..الله المستعان.

سلامه
16-05-2016, 08:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اما بعد
ورد فى منشور عام رقم 3 لسنة 1992
صادر فى 16/7/1992
بشان التعديلات فى قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التى تتبع
فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقا لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى

رابعاً : حالات قطع المعاش وقواعد الرد على باقى المستحقين :
1- حالات قطع المعاش :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
أ - وفاة المستحق .
ب - زواج الأرملة أو البنت .
جـ – مزاولة أى عمل أو مهنة أياً كانت قيمة الدخل من العمل أو المهنة .
د – بلوغ الابن سن الحادية والعشرين وذلك بمراعاة الاستثناءات الآتية:
(1) العاجز عجزاً كلياً .
(2) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة ويستمر صرف المعاش للطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
هـ – استحقاق المستحق لمعاش آخر وذلك وفقاً للآتى :
(1) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لأى من قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى يتبع بشأنه الآتى :
أ ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر تعادل او تزيد على قيمة المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بقطع هذا المعاش .
ب ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر أقل يقطع من المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار قيمة المعاش الآخر ويؤدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر .
(2) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل يتبع بشأنه الآتى :
أ ) يستحق المعاش الأكبر .
ب ) إذا كانت قيمة المعاشين متساويتين فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .

الصياد
20-05-2016, 11:24 AM
بارك الله فيكم