المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موظف لم يتم فترة6شهوروقام باجراءغضروف-غياب العامل لمبررمشروع-تعويض الأجرللمرض


abumousa
29-06-2016, 03:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وحضرتك طيب سيادة المستشار والاخوه الاعضاء جميعا طيبين
عندى موظف بالشركه تم تعينه اول يناير 2016 وقام باجراء عملية غضروف عند طبيب خاص خارج التأمين الصحى وقال لها راحه تامه لمدة ثلاث شهور وتغيب قبل العمليه اكثر من 15 يوم منهم 5 متتالين مرتين فرجاء انا مش عارف اعمل ايه لقلة خبرتى ومش عايز اضيع حق الموظف وبالاخص بعد ماطلب من انذاره بالفصل رجاء اخبارى اعمل ايه واخلى الموظف يعمل ايه هوه مؤمن عليه وليه بطاقة تأمين صحى
اسف للاطاله وجزاكم الله خيرا

abumousa
29-06-2016, 03:05 PM
بالنسبه لتاريخ اجراء العمليه 16 يونيه

الصياد
29-06-2016, 03:28 PM
تغرض بيانات الحالة بكافة تفاصيلها وتواريخها

abumousa
29-06-2016, 03:45 PM
بداية تعين الموظف واشتراكه فى التأمينات 3/1/2016 بداية تغيبه عن الشركه بسبب الشكوى من المرض بدأت يوم 12/6/2016 تاريخ اجراءه العمليه فى مستشفى خاصه يوم 16/6/2016 لم يرسل الى الشركه غير صورة شهادة دخوله وخروجه من المستشفى واحتايجه لراحه لمدة شهرين وده من المستشفى الخاصه فطلب مدير الشركه ان ارسل له انذار بالفصل بسبب تغيبه 10 ايام متصله الذى اريده من سيادتكم اعمل ايه علشان مظلمش الموظف والموظف يعمل ايه علشان يخلى الاجازه تبع التأمين الصحى لانه غير قادر على الحركه واسف على الاطاله

الصياد
29-06-2016, 04:10 PM
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

مادة 70- إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .


مادة 71 - تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .


وحيث أن غياب العامل لمبرر مشروع
يتم عرضه علي التأمين الصحي للنظر في إعتماد مدة الغياب إجازة مرضية
وبالتالي يستحق عنها تعويض أجر

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288
وعنوانه
المذكرة السابعة والعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض

أمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية