مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين إنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش - التفويضات للمجالس الطبية بالسكة الحديد
مختار الأعصر
13-09-2011, 11:39 AM
تحياتى للسيد المستشار التأمينى
أرجو الإفادة : الموضوع بإختصار عامل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تم إنهاء خدمته فى 2007 بناء على قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته نهائيا لمرض نفسى يعانى منه ، علما بأنه لم يبلغ حتى الآن سن الستين ، وكان له العديد من المزايا والحقوق المالية قبل إنهاء خدمته .
س1 : هل يستطيع المطالبة بهذه الحقوق الآن بعد مرور 4 أعوام على إنهاء خدمته ؟
س2 : هل يستطيع رفع دعوى تعويض علما بأن إصابته نفسية ، ومكان عمله كان فى الصحراء الغربية ؟
س3 : نرجو من سيادتك التفرقة لنا من حيث حقوق المؤمن عليه بين إنقضاء علاقة العمل فى الجهاز الإدارى للحكومة للإحالة للمعاش لبلوغ سن التقاعد وبين الإنتهاء لإنهاء الخدمة بأحد الأسباب العارضة مثل العجز الكلى ؟
وجزاك الله خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا
الصياد
16-09-2011, 02:55 PM
أرجو موافاتي بنسخة من :
قرار اللجنة الطبية
وقرار انهاء الخدمة
مختار الأعصر
17-09-2011, 12:21 PM
جزاك الله خيرا
بالنسبة لنص المكتوب فى قرار إنهاء الخدمة " إنهاء خدمة المذكور ورفع إسمه من سجلات الهيئة بناء على قرار اللجنة الطبية مع صرف ما يستحقه قانونا "
بالنسبة لنص المكتوب فى قرار اللجنة الطبية " غير لائق نهائيا للعمل وتعتبر حالته حالة عجز كلى مرضى مستديم "
وشكرااااااااا لإهتمامكم
الصياد
17-09-2011, 10:49 PM
المجالس الطبية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
كانت مفوضة حتي نهاية عام 2007
في اثبات العجز وتقدير نوعه طبقا لنص المادة " 89 " من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون " 79 " لسنة 1975
وقد انتهي هذا التفويض
بموجب تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقم (1) لسنة 2008
بشأن
إنهاء التفويض الصادر للمجالس الطبية
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
إعتباراً من 1/1/2008
وبالتالي فان قرار اللجنة الطبية يعتبر صحيحا في ضوء هذا التفويض
وتنص المادة 66 مكرر (1)
من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة 66 مكرر (1)- استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وورد بسؤالكم
تم إنهاء خدمته فى 2007 بناء على قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته نهائيا لمرض نفسى يعانى منه
وقد تضمن
قرار وزير الصحة
رقم 259 لسنة 1995
تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة إستثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تسقر حالته بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
ضمن التشريعات
ضمن قرار وزير الصحة
جدول
تحديد الأمراض المزمنة
التى يمنح عنها المريض إجازة مرضية إستثنائية بأجر كامل أو تستحق
تعويضاً يعادل أجره كاملاً
طوال مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة
لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
ولم يتضمن المرض النفسي
وبالتالي لاينتفع بالمادة 66 مكرر (1)
وعلي ذلك يكون قرار انهاء الخدمة سليم لثبوت عجزه الكامل
وعليه التقدم بطلب صرف معاش العجز الكامل
وحقوقه التأمينية الأخري :
المكافأة - التعويض الاضافي
قبل مرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة
أما سؤالك
هل يستطيع رفع دعوى تعويض علما بأن إصابته نفسية ، ومكان عمله كان فى الصحراء الغربية ؟
يمكن استشارة أحد المحامين في هذا الشأن
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond