مشاهدة النسخة كاملة : استفساربشان تعامل للمادة١٦٣مع المؤقتين-المنشور5لسنة1991بقواعد تطبيقالمادة163قانون79لس
moatez
08-11-2016, 12:49 AM
عامل مؤقت بلغ سن ٦٠ عن مدة اشتراك فى التامينات ٦سنوات لم يوقع على عقد عمل فى بداية التشغيل ولكنه وقع على طلب التحاق للعمل واقرار استلام عمل فقط فالجهة وهى تابعة للقطاع الحكومى قامت بسداد اشتراكات المدة المكملة لاستحقاق معاش للمذكور طبقا للمادة ١٦٣ ولم يعترض مفتش التامينات فهل هذا يجوز ام لا
الصياد
09-11-2016, 08:36 PM
يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ
moatez
09-11-2016, 08:56 PM
بداية اشتراك فى التامين للجهة ١٠/٢٠١٠ والعامل بلغ سن الستين فى ١١/٢٠١٦ قامت للجهة بسداد اشتراكات ٣ سنوات له لاستحقاق معاش على الرغم انه فى بداية التشغيل وقع على طلب تشغيل واقرار استلام عمل فقط ولم يوقع على اى عقود فهل يجوز للجهة سداد المدة المكملة له لاستحقاق معاش ولك جزيل الشكر سيادة للمستشار
الصياد
09-11-2016, 09:38 PM
هل يجوز للجهة سداد المدة المكملة له لاستحقاق معاش
نعم - طالما أن عمله غير محدد المدة
moatez
09-11-2016, 10:26 PM
شكرا جزيلا سيادة المستشار
الصياد
10-11-2016, 11:46 PM
الشكر لله عز وجل
moatez
25-12-2016, 11:06 PM
معلش سيادة المستشار هستاذن حضرتك فى سؤال اخر فى حالة تجاوز العامل المؤقت سن الستين ولم يبلغ المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وكان عمله غير محدد المدة وترغب الجهة فى انهاء خدمته وسداد اشتراكات فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق معاش هل فى الحالة ده تسدد الاشتراكات حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وهى 10 سنوات كاملة كما يقول المفتش ام 9 سنوات ويوم مع جبر كسر السنه
الصياد
26-12-2016, 03:22 PM
تعرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ
moatez
26-12-2016, 04:14 PM
عاملة مؤقتة تاريخ الميلاد ٣٠/٣/١٩٥٥ بدء اشتراكها فى التامينات ٢/٢٠١٣ وانهيت خدمتها فى ١٠/١٢/٢٠١٥ فما هى المدة المكملة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وهل هيكون هناك مبلغ اضافى يوديها صاحب العمل حيث أن السداد هيكون فى ١/٢٠١٧ ومعلش سؤال اخير هى اخر اجر اساسى لها ١٦٠ فهل السداد يكون على ١٦٠ ام الحد الادنى للاجر اساسى فى وقت السداد اى ١٨٠ ج علما بان العمل غير محدد المدة
moatez
01-01-2017, 01:18 AM
فى انتظار رد حضرتك سيادة المستشار بخصوص المداخلة الاخيرة وابرز ما فيها هل تحسب المدة المكملة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش على 120 شهر ام 9 سنوات ويوم بالنسبه للعامل المؤقت الذى عمله غير محدد المدة
الصياد
03-01-2017, 03:11 PM
نوافي بصورة من عقد العمل
moatez
03-01-2017, 03:19 PM
لايوجد عقد عمل سيادة المستشار والف شكر لحضرتك
الصياد
03-01-2017, 03:46 PM
لا محل إذا لسؤالك
moatez
03-01-2017, 04:04 PM
بالفعل سيادة المستشار طبيعة العمل المؤقت لدينا بالجهة يتم استيفاء طلب التحاق بالعمل وفى حالة القبول يتم التوقيع على إقرار استلام عمل وبذلك أصبح العمل غير محدد المدة اللى أنا يبحث عنه عند إنهاء خدمة احد العاملين بعد سن الستين دون أن يكمل مدة ال ١٠ سنوات وارادت الجهة ان تسدد حصتها فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق العامل معاش فهل تسدد حتى ٩سنوات ويوم ام ١٠ سنوات كاملة كما يقول المفتش
الصياد
16-01-2017, 06:04 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_21.htm
وعنوانه
منشورات وزير التأمينات
المنشور 5 لسنة 1991
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975
ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش
moatez
16-01-2017, 09:12 PM
ما فهمته سيادة المستشار ان فى حالة سداد الاشتراكات للعمالة المؤقته لاستحقاق معاش يكون حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش وهى 120 شهر كاملين والف شكر لحضرتك جزاءاك الله كل خير
الصياد
21-01-2017, 12:05 AM
راجع جيدا ما تضمن المنشور 5 لسنة 1991
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975
ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
يقف انتفاع المؤمن عليه بحكم المادة 163 اعتبارا من التاريخ المحدد فيما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام :
اليوم التالى لاستكمال مدة اشتراك مقدارها 9 سنوات ويوم وترتيبها على ذلك :
أ- لا يحق للمؤمن عليه الاستمرار فى العمل بعد سن الستين إذا تجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات عند بلوغه هذا السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوغه هذه السن وذلك مع عدم الإخلال بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إذا كان قانون التوظيف المعامل به يجيز له ذلك .
ب - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل حتى تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات ويوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته باستكمال هذه المدة .
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .
وتسرى القواعد الواردة فى هذا البند أيضا على أفراد هذه الفئة فى حالة التحاقها بالعمل بعد سن الستين لاستكمال المعاش .
سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش
5- تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .
moatez
21-01-2017, 09:23 PM
بالنسبه للبند الخامس سيادة المستشار فى حالة ان المؤمن عليه المؤقت هيكمل مدة 10 سنوات قبل نهاية مدة العقد والجهة هتنهى خدمته قبل استكمال مدة 10 سنوات المفتش بيقول تسدد الاشتراكات من ترايخ انهاء الخدمة حتى استكمال مدة 10 سنوات كاملين باعتباره ان استكمال مدة 10 سنوات قبل نهاية العقد وانا رائى تسدد المدة من تاريخ انهاء الخدمة حتى استكمال مدة 9 سنوات ويوم ويجبر كسر السنه فايهما اصح وشكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار على سعة صدرك جزاءاك الله كل خير
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond