مشاهدة النسخة كاملة : البحيرة-هل دعوي ثبوت علاقه العمل لها تقادم مسقط؟؟
هيثم عامر احمد
09-12-2016, 05:21 PM
هل دعوي ثبوت علاقه العمل لها تقادم مسقط؟؟ ولكم جزيل الشكر
علي سبيل المثال :شخص اقام دعوي في عام 2016ثبوت علاقه عمل لمورثه الذي توفي اثناء اصابه عمل منذ عام2002
هيثم عامر احمد
12-12-2016, 06:48 PM
الرجاء من سيادتكم موافاتنا بالرد حتي يتسني لنا مباشره الدعوي
الصياد
16-12-2016, 10:13 PM
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب)اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
(ج)طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د)الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .
تضمن القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الثاني – عقد العمل
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
مادة 698– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond