مشاهدة النسخة كاملة : هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز
وليد حامد
26-09-2011, 01:50 AM
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز حتى وان كان خلال فتره الاختبار المنصوص عليها بقانون العمل او قانون العاملين المدنين بالدوله
الصياد
28-09-2011, 03:33 PM
تنص المادة 113
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)
وبالتالي فانه ببلوغ الابن 21 سنة
ولم يتوافر بشأنه احد الاستثناءات المبينة بالمادة
فانه يتم قطع نصيبه في المعاش
سواء التحق بعمل أم لم يلتحق
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond