المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عودةالحق للارملةفى معاش الزوج الاول-لايعودأياكانت قيمةمعاش الزوج الأخيروأياكان قانونه


السيد سليمان
11-01-2017, 05:03 PM
توفى صاحب معاش وفقا لقانون 79 لسنة 1975
واستحقت عنه ارملة بواقع 3/4 المعاش
ثم توفى والدها ونصيبها فى المعاش عن الوالد 2/3 المعاش
تم مراعاة حدود الجمع بين نصيبها فى معاش زوجها ونصيبها فى معاش والدها
فلم تستحق معاش والدها
ثم تزوجت الارملة من اخر وتوفى هذا الزوج وكان مؤمن عليه وفقا للقانون 112 لسنة 1980
هل تستحق هذه الارملة فى معاش زوجها الاول؟
هناك رايان
الراى الاول : ان هذه الارملة تستحق العودة فى معاش زوجها الاول وفقا لاحكام المادة 114 من القانون 79 لسنة 1975
وهذا يرجع لاحكام المادة 14 من قانون 112 لسنة 1980 والتى تنص على انه
"اذا توافر فى المستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام اى من قانون التامين الاجتماعى استحق
المعاش الاخر"
اى ان اولوية الاستحقاق طبقا لاولوية القانون حيث ان هذه الارملة يتم بحث شروط استحقاقها فى معاش الوالد فسوف تستحق.
وحيث ان استحقاقها فى معاش الوالد يمنع استحقاقها فى معاش الزوج وفقا للقانون 112 لسنة 1980 وبذلك يمكن لها العودة فى معاش الزوج الاول.
الراى الثانى : انها لا تستحق فى معاش الزوج الاول حيث توافرت لها شروط الاستحقاق فى معاش الزوج الثانى بغض النظر عن معاش الوالد.

الصياد
11-01-2017, 09:29 PM
الصواب
الراى الثانى : انها لا تستحق فى معاش الزوج الاول حيث توافرت لها شروط الاستحقاق فى معاش الزوج الثانى بغض النظر عن معاش الوالد.

حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 114من قانون التأمين اإجتماعي
"كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . "

وتضمنت الفقرة الأولي من المادة (183) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
" يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته ."


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=11317&highlight=%ED%DA%E6%CF+%C7%E1%C3%D1%E3%E1%C9+%C7%E 1%E3%DA%C7%D4+%D8%E1%DE%CA+%CA%D1%E3%E1%CA+%E3%D3% CA%CD%DE%C9+%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%D2%E6%CC+%C7%E1 %C3%CE%ED%D1
وعنوانه
سوهاج-طالما استحقت الأرملة معاش عن الزوج الأخير لا تعود لإستحقاق معاش الزوج الأول


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54
وعنوانه
المذكرة الثامنة: المستحقون فى المعاش

المطلب السابع
عودة الحق فى المعاش
الأصل أنه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :
1- الأرملة والزوج :
يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :
أ‌- طلاقها من الزوج الاخير .
ب‌- ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير أقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير .
وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته .

السيد سليمان
15-01-2017, 04:27 PM
استاذنا الفاضل والجليل
اود ان اوضح لسيادتكم نقطة يختلط علي الامر فى فهمها بخصوص الارملة
- لها دخل من عمل فى الحكومة والمادة 14 من قانون 112 لسنة 1980 تشترط لاستحقاق المعاش
الا يكون للمستحق دخل من عمل او مهنة .. فهل يحق لها العودة فى معاش الزوج الاول ؟
- واذا كان يحق لها العودة فلماذا لا تعود فى الحالة الاولى وخصوصا انه عند تقدمها فى معاش الزوج وفقا لقانون 112 لسنة 1980
فى الحالة الاولى استحقت معاش عن والدها اولا ثم تقدمت فى معاش زوجها الثانى فى قانون 112 لسنة 1980.

الصياد
16-01-2017, 03:30 PM
المادة 14 من قانون 112 لسنة 1980 تشترط لاستحقاق المعاش الا يكون للمستحق دخل من عمل او مهنة .. فهل يحق لها العودة فى معاش الزوج الاول ؟
تصحيح : المادة 113 وليس 114

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.

ووفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة :
لا تستحق الأرملة في معاش الزوج الأخير طالما كان مؤمنا عليه وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ويعود لها الحق في معاش الزوج الاول
ويطبق بشأنها قواعد الجمع بين المعاشات ( عن الزوج والوالد ) وفقا للمادة 110 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وهي تختلف عن الحالة محل السؤال حيث أستحقت معاش عن الزوج الأخير وفقا للماد 113 المشار إليها
وبالتالي لا يعود لها الحق معاش الزوج الأول وفقا لما سبق إيضاحه في المداخلة 2
ويطبق بشانها المادة 14 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 14 – إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر 0

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر .

السيد سليمان
18-01-2017, 11:47 AM
شكرا لك استاذنا الجليل و أطال الله فى عمرك و أعطاك من وافر الصحة و أفضل الاحوال

الصياد
19-01-2017, 05:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول