تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارعن استكمال مدةالتأمينات-شروط الخضوع لنظام التامين الإجتماعي-توقف نشاط الم


mef
18-01-2017, 02:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السن 40 سنه و لدى 17 سنه تامينات و اعمل فى شركه خاصه و احتمال توقف نشاطها

** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على

قيمة المعاش .

** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل .

** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه .

** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها .

برجاء سرعة الرد للاهميه البالغه و جزاكم الله خير

الصياد
19-01-2017, 06:10 PM
** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على
قيمة المعاش .
يشترط للخضوع لنظام التامين الإجتماعي أي من الحالات الاتية :
1 - العمل بالحكومة أو القطاع العام او القطاع الخاص
2 - مزاولة عمل لحساب نفسك مع تقديم المستندات المؤيدة : سجل تجاري - بطاقة ضريبية - مزاولة مهنة - مستند ملكية مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار - .....
3 - العمل بالخارج مع تقديم ما يثبت ذلك

** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل .
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.


** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه .
يتم الإشتراك في قانون التامين الإجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1978
من خلال مكتب التامينات الإجتماعية المختص وعنوانه 3 شارع الألفي - القاهرة

** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها .
طالما كان مؤمنا عليك في نظام التامين الإجتماعي بأجرك الحقيقي خلال كامل مدة عملك
تستحق :
مقابل رصيد اجازاتك
أية حقوق أخري وفقا للائحة الخاصة بالمنشاة