الفتح
18-01-2017, 11:34 PM
سيادة المستشار......سألنى احد الزملاء للمراجعين بخصوص نص الماده ١١٩ ق٧٩ والماده ١٣٩ قرار وزاري ٥٥٤ل٢٠٠٧ ًً....فى حالة صاحب معاش العجز الذى تم صرف تعويض اضافى له ثم عاد واشترك بالتامينات ثم وفاته المنيه عند صرف التعويض الاضافى للورثه هل يستوجب خصم ما تم صرفه من تعويض سابقا ......قلت له لا يتم الخصم ..ًً..لان الصرف فى هذه الحاله للورثه وليس لصاحب المعاش نفسه ....فإذا كان هو نفسه من حدث له عجز اخر المدن الثانيه فى هذه الحاله يتم خصم ما سبق صرفه من تعويض ....اما والحاله هنا وفاته واستحقاق المعاش للمستحقين بعده ارملته واولاده فى هذه الحاله يتم صرف التعويض الاضافى لورثته او من حددهم طبقا للماده ١٠٥ يصرف بالكامل ........برجاء من سيادتكم التعقيب هل ردى على الزميل صحيح ام جانبنى الصواب ....لكم جزيل الشكر