مشاهدة النسخة كاملة : التامين على ورثه اصحاب الاعمال (( متوفى))-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية
احمد المصرى 2010
20-01-2017, 05:50 PM
السلام عليكم :: منشاه فرديه بلوغ سن صاحبه العمل 2006 يوجد عامل بالمنشاه من 1999 وهو ابن لصاحبه العمل توفية صاحبه العمل فى 12/1/2014 وفى 21/12/2016 توفى الابن وحضرت زوجته لتقديم المستندات للحصول على المعاش .
فقام مختص س6 بفصله بتاريخ وفاه والدته وقام مختص س7 بادخاله صاحب عمل ثانى يوم فصله بدون اعلام وراثه وتم انهاءه وفاه .. مراجعه المعاشات ترفض الملف وذلك لان س7 بعد تاريخ الوفاه ولعدم وجود مستندات تدل على ان المذكور صاحب العمل .
فهل ادخاله طبقا لقانون 108 كان خطا وشكرا جزيلا لسيادتكم .
الصياد
20-01-2017, 10:40 PM
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/legislationdetails/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D 8%AA
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
القرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (2)
تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ب) أصحاب المراكب الشراعية ............................
..............
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.
3- متولى الإدارة فى جميع الأحوال .
القرار رقم 250 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980باصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع ...........................
.............................
15- (3) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
يتم بحث حالة ورثة صاحبة المنشاة في ضوء ما تقدم
احمد المصرى 2010
21-01-2017, 01:57 PM
شكرا جزيلا سياده المستشار ادام الله على سيادتكم الصحه والعافيه ..
اذن الحاله الاقرب لاعتبار التامين على الوريث صحيح هو ان يكون متولى الاداره لتلك المنشاه ... وذلك لان المنشاه فى وقت وفاه المورث لا يوجد بها الا عامل واحد وهو الوريث .
الصياد
30-01-2017, 02:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond