المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواعيد تقديم استمارة 2 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم


وليد حامد
28-09-2011, 07:24 PM
هل هناك حد اقصى لعدد المرات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص رفع اجور العاملين لديه خلال السنه الميلاديه الواحده من الناحيه التامنيه

الاسيوطى
28-09-2011, 09:58 PM
عزيزى وليد اعتقد بالنسبه للاجور الاساسيه يناير من كل عام او من يوليو ولكن الاجور المتغيره يمكن ان تتغيير اكثر من مره فى العام تبعا للانتاج والحوافز وغيره هذا على حد علمى....وطبعا الرد السديد والأكيد من أستاذنا المستشار

الصياد
29-09-2011, 01:05 PM
تنص المادة 131
من قلنون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (131)
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية
على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.


وتنص المادة 10
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأميات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.


ملحوظة هامة :
نظرا لتعديل الحد الأقصي والحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي سنويا نتيجة ضم العلاوات الخاصة الي الأجر الأساسي
فانه تقبل استمارة 2 في الشهر الذي يتم فيه التعديل ( غالبا شهر يوليو )
لمراعاة الحدين الأقصي والأدني لأجر الاشتراك الجديدين


وقد تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

فــــي / / 200
معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


إرشــــــــــــادات

( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.

وليد حامد
18-05-2013, 11:54 PM
هل يجوز لصاحب العمل فى القطاع الخاص زياده الاجر الاساسى فى س 2 بنسبه 80 %
مثال
فيما يلى اجور احد العمال
اجر 2010/1/1 كان 250
وادرج صاحب العمل اجر هذا العامل فى س2 بتاريخ 2011/1/1 بمبلغ 450
هل نسبه زياده الاجر الاساسى للعاملين بالقطاع الخاص يجب الا تزيد عما يقرر للعاملين بالحكومه والقطاع العام

الصياد
21-05-2013, 01:41 AM
في مثل هذه الحالات يجب أن تكون الزيادة لجميع العاملين بالمنشأة
مع التحقق من صحة الأجور المدرجة في استمارات 2 السابقة والأخيرة مع السجلات وكشوف المرتبات
وأيضا توافقها مع بيانات الأجور بالمنشأة المدرجة بالميزانيات ونتائج أعمال المنشأة المقدمة للضرائب عن ذات السنوات