المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم الاحقيةفي صرف معاش قانون112للتقادم-راجع جيداالمادتين1و2من القرارلتعرف الهدف منه


علي عبدالماجد
09-02-2017, 09:28 PM
الاستاذ/ محمد الصياد
بعد التحيه
تقدمت ابنه مطلقه لصرف معاش عن والدها ( صاحب المعاش قانون 112 لسنه 80 ) بعد انقضاء اكثر من 15 علي وفاته
جاء رد الاداره القانونيه

حيث ان الابنه تقدمت بعد مرور اكثر من 15 عام مما تكون معه خاضعه للتقادم الوارد بالماده 374 من القانون المدني وذلك طبقا لما جاء بالمنشور الدوري العام 2 لسنه 85
مما نري معه عدم احقيه المذكوره في صرف معاش والدها للتقادم باكثر من 15 سنه
وفيما يلي نص الرد قبل النهايه السابقه

حيث نص المنشور الدوري العام رقم 2 لسنه 85 بشان تقادم مستحقات المؤمن عليهم او المستحقين عنهم وفقا لاحكام القانون 112لسنه 80 والذي جاء به حيث انه لم يتضمن القانون 112 لسنه 80 نصا مماثلا لنص الماده 140من القانون 79 لسنه 75 يحدد ميعاد يتعين تقديم طلب صرف المستحقات خلاله بحيث يسقط بانتهائه الحق في هذا الطلب كما لم يتضمن قانون 112 لسنه 80 احكام او نصوص تحيل فيما لم يرد به نص خاص الي احكام القانون 79 لسنه 75 لذلك فان القواعد العامه بشان التقادم المنصوص عليها بالقانون المدني تكون هي الواجبه التطبيق ولا يجوز الاستناد في هذا الشان الي احكام الماده 140من القانون 79 لسنه 75 ولما كانت نص الماده374 من القانون المدني تنص علي انه يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وكذلك نص الماده 375 من القانون المدني وانتهي المنشور الي مراعاه ما يلي :-
1- ان الحق في المعاش طبق للقانون 112 لسنه 80 لا يتقادم الا بمرور 15 سنه علس تاريخ الاستحقاق
2- كل معاش شهري مضي علي استحقاقه 5 سنوات دون المطالبه به يسقط الحق في المطالبه به بالتقادم
برجاء الافاده عن صحه هذا الراي
وشكرا

الصياد
09-02-2017, 10:42 PM
الموضوع لا يتطلب كل هذه التفاصيل
خير الكلام ما قل ودل
ما تضمنه المنشور المشار اليه واضح بشان الحالة محل السؤال

علي عبدالماجد
10-02-2017, 08:18 PM
الاستاذ/ محمدالصياد
معني ذلك
ان جميع الحالات المتقدمه للصرف في قانون 112 لسنه 80 بعد 15 سنه
لاتستحق المعاش

الصياد
10-02-2017, 10:41 PM
هل لك رأي آخر بخلاف ما تضمنه المنشور المشار إليه ؟
وإذا كان لك رأي آخر ما أسانيدك التشريعية ؟

علي عبدالماجد
18-02-2017, 01:32 PM
الاستاذ / محمد الصياد
بعد التحيه
راينا في عدم التقادم يعتمد علي

1- نص قرار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص رقم 1253لسنه 92 والموجود بملف التشريعات بالموقع الخاص بكم علي والذي لم نتمكن من رفعه حيث للان تظهر رساله تجاوزت الحد المسموح به ( وسوف اسجل عضو جديد لحل هذه المشكله ) ولم ينص فيها علي تقادم كامل المعاش وحدد الصرف في الماده 1 فقط اعتبارا من اول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف
2 - هذه التعليمات لاحقه للمنشور 2 لسنه 85
برجاء الافاده وشكرا

الصياد
18-02-2017, 11:31 PM
راجع جيدا المادتين 1 و 2 من القرار لتعرف الهدف منه
تضمنت ديباجة القرار المادة 374 من القانون المدني التي ارتكز عليه المنشور
الأمر لا يحتاج رفع القرار فهو موجود ضمن التشريعات بالموقع

الشافعى
19-02-2017, 03:14 AM
القاعدة العامة لا تقادم في الاستحقاق في كل القوانين عدا قانون 112
2- عام 1998 تم الاستفسار من رئاسة الصندوق عن هذة النقطة تحديدا وجاء الرد كالاتي
*** يجب التفرقة بين امرين وهما أ/ تقادم الحق وفقا لحكم المادة 375 من القانون المدني وهذا التقادم يترتب علي تما م الاشتراك وتوافر المدة الموجبة والتقدم بطلب الصرف بعد 15 سنة من تاريخ الواقعة المنشءة للحق فهنا وقع التقادم ولا يستحق
3-اما من لم يشترك اساسا حتي واقعة الاستحقاق فليس هناك تقادم علي الاطلاق بالنسبة لواقعة الاشتراك وعلي هذا الاساس يجوز للمؤمن علية في اي وقت الاشتراك طالما توافرت شروط الخضوع ولو بعد تحقق الواقعة المنشئة للحق او بعد انقضاء خمسة عشر سنة ويصرف المعاش من اول شهر تقديم طلب الصرف
بناء علي ذلك اذا كانت الابنة لم يتقدم والدها للاشتراك اساسا فلا تقادم في الحالة اما اذا كان مشترك او صرف معاشه فعلا ومضي علي وفاتة اكثر من 15 سنة فقد سقط الحق وعموما وفي معظم الحالات ان لم تكن كلها ما بيكون مشترك وبالتالي لا تقادم

الصياد
19-02-2017, 01:19 PM
بارك الله فيكم
من المفيد موافاتنا بصورة من رد رئاسة الصندوق المشار اليه