المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاهرةمدينةنصر-اذالم تتوافرشروط تعويض الأجرفي حالةالوضع يستحق تعويض المرض العادي


agmed samy
13-02-2017, 06:32 PM
اجازة الوضع فى القانون الخاص ثلاثه مرات استفسار
[hلو فى مرة رابعه تحسب اجازة مرضيه وهتكون مدتها كام وكيفيه صرفها

محمد عبدالهادى
14-02-2017, 02:16 PM
تضمن قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
و تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمته .
ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات

المقصود من المواد السابقة هو حق العاملة فى الاجر الشامل عن اجازة الوضع وليس بحث حق الاجازة فى ذاتها من عدمه فهو حق طبيعى اى تستحق الاجازة للمرات التالية للثالثة ( ولكن بدون الحصول على التعويض المساو للاجر الشامل) تحت اى مسمى ( بدون اجر / مرضى ..... الخ ) وفق ما يترائى للجهة ولوائحها
لاثراء معلوماتكم يرجى البحث فى ذات الموضوع كما جاء بالرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412&highlight=%C7%CC%C7%D2%C9+%C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه :
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟

الصياد
14-02-2017, 04:03 PM
مطلوب إيضاح الفقرة الثالثة من المداخلة 2

محمد عبدالهادى
14-02-2017, 06:00 PM
المقصود من المواد السابقة هو حق العاملة فى الاجر الشامل عن اجازة الوضع وليس بحث حق الاجازة فى ذاتها من عدمه فهو حق طبيعى اى تستحق الاجازة للمرات التالية للثالثة ( ولكن بدون الحصول على التعويض المساو للاجر الشامل) تحت اى مسمى ( بدون اجر / مرضى ..... الخ ) وفق ما يترائى للجهة ولوائحها

استاذنا الفاضل
قصدت ان نستشعر مقصد المشرع من اجازة الوضع
فهو فى المقام الاول مقرر لحق العاملة الام وحق طفلها والاسرة والحالة الصحية للام واستهدف الا تضار فى الاجر فى فترة الوضع ولكن بضوابط حتى لا يضار على الجانب الاخر ( صاحب العمل )
فعلى سبيل المثال
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
استحقاق الاجازة مدفوعة الاجر مرهون بالعمل لدى صاحب عمل او اكثر 10 شهور وفى حالة عدم العمل تلك المده لدى صاحب عمل او اكثر السؤال هل لا تحصل على الاجازة مطلقاً ام من حقها الحصول عليها ولكن ( بدون تعويض للاجر الشامل )
قياساً على ذلك شرط عدد مرات الحصول على الاجازة مدفوعة
وهل اذا وضعت العاملة للمرة الرابعة سيترتب عليه عدم حصولها على اجازة مطلقاً ؟؟
ام حصولها على الاجازة ( وتحقيق الغاية التشريعية منها ) ولكن دون استحقاق الأجر

الصياد
14-02-2017, 11:49 PM
هل تقصد ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=219
وعنوانه
المذكرة العشرون: تأمين المرض
الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض ( وفقا لقانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
المبحث الثاني : تعويض الأجر
1 – المرض العادي :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن
تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابقة لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية.
وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز .
2 – المرض المزمن :
.................................................. ..................
3 - إجازة الحمل والوضع :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من أجر إشتراكها في قانون التأمين الإجتماعي ويشترط لإستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة إشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر


وتضمن الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288
وعنوانه
المذكرة السابعة والعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل
المبحث التاسع : تعويض الأجر عن المرض
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .


وينطبق ذات المبدا علي ما تضمنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003:
مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ،................................................. ...............................
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب مايستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد ) من الإجازات السنوية " مادة 50 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 " ) يسمح بذلك

مادة 91 : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا لأحكام المادة 91 فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض وفقا للمادة 54 .

محمد عبدالهادى
15-02-2017, 11:35 AM
نعم استاذنا هو ما قصدت
بارك الله لنا فى علم سيادتكم ومن عليكم بوافر نعمائه ورضاه

الصياد
15-02-2017, 11:01 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول