المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماده 40 قانون 130 لسنة 2009وقاعده جبر كسر السنه لاستحقاق المعاش


وليد حامد
10-10-2011, 09:56 PM
فى حاله عوده صاحب المعاش للعمل وبلوغه سن الستين بعد العمل باحكام القانون 130/2009 عن مده خدمه قدرها 9 سنوات وشهر هل هنا تطبق قاعده جبر كسر السنه الى سنه كامله لاستحقاق المعاش عن المده الاخيره (10سنوات) ام يتم حساب معاش مده(9سنوات وشهر) واضافته؟

الصياد
11-10-2011, 09:26 PM
تنص الفقرة الأولي من المادة 40
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بعد تعديلها
بالقانون رقم 130 لسنة 2009
علي مايلي :

مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

وبالتالي بالنسبة لسؤالك
يجبر كسر السنة
ويحسب المعاش عن 10 سنوات

الاسيوطى
24-02-2012, 10:21 PM
سيدى المستشار/حضرتك بعد حساب متوسط المعاش هل يتم ضرب المتوسط فى 120\12 ام يتم ضرب المتوسط فى المده الفعليه 109\12 وذلك عند حساب المعاش الاساسى 000 وايه السبب 00برجاء الافاده بارك الله فى عمرك

وليد حامد
25-02-2012, 02:15 AM
وفقا لرد ا/ الصياد تكون المده 120 شهر عند حساب المعاش
لكن انوه ان البرنامج الالى يقوم بالحساب على اساس 109 شهر بدون جبر

الاسيوطى
25-02-2012, 02:28 AM
ا/وليد00000 كلامك صحيح علشان كده حبيت اتأكد من صحة المعاش الذى تم صرفه طبقا للماده 40 طرفنا 000 واعتقد والله اعلم 000 ان استاذنا 000 يقصد المده التى تعطيه معاش يكفى ان تكون 9 سنوات وشهر وتجبر الى 10 سنوات ولكن عند حساب المعاش تكون المده الفعليه المحسوبه 0000 لان هذه الميزه قد يكون استفاد بها فى معاشه الاول فلايجوز الاستفاده بها مرتين 000 هذا اجتهادى0000 والله اعلم 000 ويمكن خطأ فى الحاسب 0000 وننتظر رد استاذنا محمد بيه الصياد

الصياد
25-02-2012, 09:48 PM
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (20)

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق.

مادة(21)
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا.

مادة (22)

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقوفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.



مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.


تضمن القانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


المادة الرابعة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى :
" يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة او العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إلية ، أربعين جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات".


وبالتالي بالنسبة لسؤالك
يجبر كسر السنة
ويحسب المعاش عن 10 سنوات