المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زياده المعاشات الاصابيه 5% كل خمس سنوات للمعاشات قبل 1975/9/1


وليد حامد
12-10-2011, 09:25 PM
مؤمن عليه استحق معاش عجز كامل اصابى بتاريخ 1970/2/1 وهو من مواليد1942/5/2 هل يستحق زياده بنسبه 5% على المعاش الاصابى فى 1975/2/1 (قبل تطبيق القانون 1975/79 )
كيف تطبق الماده 51 من ق 1975/79 على حالات الاستحقاق السابقه على تاريخ تطبيقه ؟

الصياد
13-10-2011, 01:04 AM
تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن المذكرات
مادة(51)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1226#_ftn1))
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).


(1) [/URL]مادة مستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977 (المادة الرابعة ) و يعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/9/1975.


ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.([1] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1226#_ftnref1))([2] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1226#_ftn2))

(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 (المادة الخامسة ) و يعمل بها إعتباراًمن 1/7/1981.

(2) [URL="http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1226#_ftnref2"] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1226#_ftnref1)يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1989 بشأن قواعد زيادة معاش الاصابة بواقع 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن سن الستين حقيقة أو حكماً.


مادة (168)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- .......................
8- الفقرة الثانية من المادة (51).
..12- ...........
ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة(26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، ..................
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
(‌أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
(‌ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(‌ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الثالث
معاش وتعويض
تأمين اصابات العمل
الباب الثالث : زياده قيمة المعاش فى حالات خاصة
الفصل الاول : زياده معاش الاصابه بواقع 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقه أو حكما

محمد شعبان
17-10-2011, 08:09 PM
جزاك الله خيرا استاذنا الغالى

الصياد
17-10-2011, 11:05 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول