مشاهدة النسخة كاملة : صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟
أبوطارق
18-10-2011, 10:27 PM
بالنسبة لصاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وانتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص خارجي وينتفع من هذا النظام العلاجي الخاص العاملين الذين خرجوا علي المعاش وكانت اخر مده خدمه لهم بهذه الهيئه فهل يجوز له ايقاف الانتفاع بالتأمين الصحي وذلك حيث انه لم تستخرج بطاقه علاجيه وتشترط الهيئه التي كان يعمل ان لا يكون مشترك في خدمات التأمين الصحي فهل يجوز لصاحب المعاش ان يتقدم بطلب لايقاف خصم التأمين الصحي وذلك حتي يتمكن من الاستفاده بنظام العلاج الخاص
أبوطارق
18-10-2011, 11:12 PM
والوجه الاخر للسؤال فهل اذا كان صاحب المعاش الذي كان قد ابدي الرغبه بعدم الانتفاع باحكام التأمين اللصحي ان يتقدم بطلب للعدول عن عدم الانتفاع باحكام التأمين الصحي وجزاكم الله خيرأ محمد خميس خضر ابو طارق
الصياد
19-10-2011, 09:48 PM
استيضاح
هل الهيئة المشار اليها انتهت خدمته بها واستحق المعاش ؟
أم استحق المعاش بانتهاء عمله في جهة أخري ثم عاد للعمل بهذه الهيئة ؟
أبوطارق
19-10-2011, 10:07 PM
انتهت خدمتهم ببنك التنميه الاءتمان الزراعي و البنك له نظام علاجي بديل عن النأمين الصحي وانتهت خدمتهم بالبك ثم استحقو المعاش علما بانه في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ابدو الرغبه في خصم حصه التأمين الصحي من معاشهم والان لايريدون خصم التأمين الصحي من معاشهم لوجود نظام علاجي افضل خاضع للبنك ويشترط للتمتع بهذا النظام عدم الانتفاع بالتأمين الصحي
الصياد
19-10-2011, 11:16 PM
تتضمن المادة 74
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (74)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
وتتضمن المادة 99
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الإنتفاع أوعدم الإنتفاع.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond