المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجازةرعايةالطفل-إذاقررت المنشأةعلاوةدوريةتزيدعلي7%يكون لهاحق ضع ضوابط موضوعيةلذلك


hamada ali
25-07-2017, 08:30 PM
السلام عليكم
زوجتى تعمل بالقطاع الخاص والان هى فى اجازة رعاية طفل لمدة سنتين والشركة تقوم بسداد تأميناتها كاملة حصتها وحصة صاحب العمل شهريا ... و فى شهر يناير الماضى قامت الشركة بأعطاء العاملين علاوة 15% من الاجر الاساسى .. ماعدا زوجتى أخذت 7% فقط من العلاوة وكان رد الشركة لزوجتى انها لا تستحق العلاوة كاملة لانها غير متواجدة بالعمل ..
السؤال هو هل من حق زوجتى المطالبة بفرق العلاوة السابقة فى يناير الماضى خصوصا وان الشركة تقوم الان باعداد العلاوة الجديدة للعاملين فى شهر يوليو الحالى والشركة قالت لها ليس من حقك علاوة يوليو كاملة وان من حقك 7% من علاوة يناير فى كل عام فقط لا غير....
السؤال هو هل من حق زوجتى المطالبة بعلاوتها مثلها مثل باقى العاملين والمطالبة بفرق علاوة يناير الماضى؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر

hamada ali
25-07-2017, 08:41 PM
السلام عليكم
زوجتى تعمل بالقطاع الخاص والان هى فى اجازة رعاية طفل لمدة سنتين والشركة تقوم بسداد تأميناتها كاملة حصتها وحصة صاحب العمل شهريا ... و فى شهر يناير الماضى قامت الشركة بأعطاء العاملين علاوة 15% من الاجر الاساسى .. ماعدا زوجتى أخذت 7% فقط من العلاوة وكان رد الشركة لزوجتى انها لا تستحق العلاوة كاملة لانها غير متواجدة بالعمل ..
السؤال هو هل من حق زوجتى المطالبة بفرق العلاوة السابقة فى يناير الماضى خصوصا وان الشركة تقوم الان باعداد العلاوة الجديدة للعاملين فى شهر يوليو الحالى والشركة قالت لها ليس من حقك علاوة يوليو كاملة وان من حقك 7% من علاوة يناير فى كل عام فقط لا غير....
السؤال هو هل من حق زوجتى المطالبة بعلاوتها مثلها مثل باقى العاملين والمطالبة بفرق علاوة يناير الماضى؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
26-07-2017, 03:58 PM
تضمن القانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م بإصدار قانون العمل الموحد
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

وتضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :
1 - أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
2 - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3 - أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

وفي ضوء ما تقدم
يكون التزام المنشأة بالحد الأدني للعلاوة (7%)
وفي حالة ما إذا قررت المنشأة علاوة تزيد علي الحد الأ دني المشار إليه ، يكون لها الحق في وضع الضوابط الموضوعية لاستحقاق ما يزيد علي هذا الحد الأدني