مشاهدة النسخة كاملة : مدى اعتبار انتحار المؤمن عليه اثناء العمل اصابه عمل
وليد حامد
30-10-2011, 01:48 PM
مؤمن عليه قام اثناء العمل بالقاء نفسه من الدور 11 هل تعتبر وفاته وفاه اصابيه
محمد عادل
30-10-2011, 02:32 PM
اذا ما ثبتت واقعة الانتحار بالطريق القانونى فلا تعتبر تلك الواقعة مما يدخل فى تعريف اصابة العمل , ذلك ان القاعدة العامة فى استحقاق التعويض (ايا كان سببه) الا يكون موجب التعويض لسبب يرجع الى ارادة المضرور ذاته والا سقط حقه فى المطالبة , وبالتالى قان ما يسرى عليه يسرى على خلفه ..
الصياد
30-10-2011, 05:49 PM
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (57 )
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة التاسعة عشرة
تأمين إصابة العمل
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل
المبحث الثاني: المزايا النقدية
المطلب الثاني: تعويضات العجز والوفاة
الفرع الثاني: التعويض
البند الخامس: حرمان المصاب من تعويضات الإصابة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond