المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حساب قيمه شراء مده تأمينيه ؟ - التأمين الاجتماعي اجباري لجميع العاملين


المواطنه مصريه
31-10-2011, 09:36 PM
اعمل مديره لجمعيه اهليه خاضعه للتأمين الاجتماعى عينت فى 1/3/2002 وتاريخ ميلادى 15/12/1977
ما هى حقوقى التأمينه حيث اضطرتنى الظروف للاستقاله بتاريخ 31/10/2011 وما قيمه شراء المده التأمينه اللازمه لحصولى على معاش كامل ؟
هل يتعارض ذلك مع اعاده التأمين على فى جهه عمل اخرى بعد ذلك حيث أننى اعمل بنظام المكافأه الشامله بالشباب والرياضه وقد يتم تثبيت المؤقتين خلال شهور ؟
هل توجد فتره معينه يحق لى خلالها شراء المده ام يجب شراءها فى الوقت الحالى ؟

جزاكم الله خيرا

samir
31-10-2011, 10:37 PM
مدة الأشتراك الحالية فى التأمينات ( 9 ) سنوات ، والسن حوالى 34 سنة ،

المستحق هوشراء مدة ( 7 ) سنوات ، وفى حالة الشراء أيضا لا يحق لك مدة فى المعاش حيث لا بد من توافر مدة 20 سنة إشتراك فى التأمينات ،

إذن لا يوجد طريق حاليا سواء التأمين عليك بالشباب والرياضة ، وبعد ذلك يمكن شراء هذه المدة سواء بالتقسيط حتى سن الستين أو السداد دفعة واحدة .

كما يجب عدم اللجوء للمعاش المبكر فى حالة توفر المدة إلا للظرف القهرية ، حيث أنه يخفض حسب السن ومعامل جديد الوارد بالقانون 130 لسنة 209 .

الصياد
03-11-2011, 12:04 PM
شكرا لمداخلتكم

وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يكون التأمين اجباري
علي جميع العاملين أيا كان أسلوب تعيينهم
حيث تنص مواد القانون علي


مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.




مادة (4)

يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

أ - .................................................. ....................


‌أ- الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.