المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فضلكم استفسار-قطع المعاش بقانون التقاعدوالتأمين والمعاشات للقوات المسلحةالصادربال


magedmahmoud
08-10-2017, 06:05 PM
انا اخذ معاش والدي المتوفي وهو معاش يخص القوات المسلحه انا واخي وكانت والدتي معانا ولكن تزوجت وانقطع معاشاها واصبح انا واخي ناخذه ولكن هذا الشهر تم انقطاعه عني لبلوغي السن القانوني 24 عاما استفساري هو هل يمكن ان يمد الي 26 عاما مع العلم انا حاصل علي دبلوم فني ولا اعمل بأي جهه حكوميه او خاصه اذا كان بأمكانه مده ماهي الاوراق المطلوبه لذلك واذا لا ينفع مده ماهي الاوراق المطلوبه لأحصل علي المكافأه ولكم جزيل الشكر

الصياد
15-10-2017, 10:37 PM
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

49 - يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
-1 وفاة المستحق.
ظ¢- زواج المطلقة.
ظ£- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ظ¥ظ* % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ظ¥ظ* % من المعاش الأكبر.
ظ¤- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ظ¥- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
) ب(الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش
الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخ ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة " .
( د) توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة )ظ¥ظ¢،ظ¥ظ£(
ويصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مائتي جنيه ولاتصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة .