مشاهدة النسخة كاملة : قانونيةتحصيل اشتراكات على بدلات تصرف للرهبان الكنيسة-عليها أن تثبت حقيقة العلاقة بينه
مصطفى احمد الغزالى
20-10-2017, 07:10 PM
اثناء قيام مفتشي التامينات بمراجعة بنود الاجور بميزانية مدرسة خاصة ( مدرسة الراهبات ) تبين وجود مبلغ حوالى مائة الف جنيها مصروف لعدد من الرهبان باحد الكنائس تحد بند بدل اعاشة مقابل قيامهم بتدريس مادة الدين المسيحة للتلاميذ المسحيين بتلك المدرسة ؛ فقامت التامينات بتحرير مطالبة للمدرسة باشتركات تأمينية على هذا البدل بنسبة 40% من القيمة الاجمالية لهذا البدل ؛ الا ان المدرسة رفضت ذلك واقامت دعوى برائة ذمة باعتبارا انه لا يوجد علاقة عمل لهؤلاء الرهبان بالمدرسة لان ما يقومون به هو نشاط تطوعى من الرهبان وتقوم المدرسة بصرف بدل الاعاشة لهؤلاء الرهبان بصفة شهرية يجب نفقات اعاشتهم (مأكل ومشرب ) بدلاً من تقديم المدرسة وجبات وعصائر لهؤلاء الرهبان - الا ان التامينات متمسكة بموقفها واستندت فى احقيتها فى تلك الاشتراكات ان الاشتراكات التامينية مقررة على كل الاجور الاساسية والمتغيرة ومنها البدلات التى لم يصدر قرار من رئيس الوزراء باعقاءها ؛ وبالرجوع لقرارات رئيس الوزراء بشان البدلات المعفاة تبين عدم وجود بدل الاعاشة من ضمن البدلات المعفاه من تقرير اشتراكات تأمينية عنها -
ارجو من لديه معلومة حول ذلك الافادة فهل ما قامت به التامينات قانونى من عدمه وهل لها الحق فى تلك الاشتراكات ام لا والسند القانونى لكل رأى
مع خالص تحياتى وشكرى للجميع
اخوكم / مصطفى الغزالى ( 01117887710 ) :o:):):confused::confused::confused::confused::con fused:
الصياد
20-10-2017, 08:35 PM
المدرسة رفضت ذلك واقامت دعوى برائة ذمة باعتبارا انه لا يوجد علاقة عمل لهؤلاء الرهبان بالمدرسة لان ما يقومون به هو نشاط تطوعى من الرهبان
هذا هو ادعاء المدرسة ، والبينة علي من ادعي . وعليها أن تثبت حقيقة العلاقة بينها وبين هؤلاء الرهبان وسندها التشريعي في ذلك
مصطفى احمد الغزالى
21-10-2017, 09:27 AM
اولا شكرا لتكرم حضرتك بالرد
المدرسة استندت فى ان العلاقة تطويعية الى عدم وجود علاقة عمل بينها وبين الرهبان بدليل عدم جواز التامين عليهم طبقا لاحكام القانون 79/1975 وهذا دليل دامغ لا يقبل الشك
الصياد
21-10-2017, 03:55 PM
بدليل عدم جواز التامين عليهم طبقا لاحكام القانون 79/1975
راجع المداخلة 2 - هذا كلام مرسل - ما هي المادة من القانون المشار اليه التي قررت ذلك ؟
مصطفى احمد الغزالى
30-10-2017, 08:26 PM
ارجو لمن ذكر بان كلامى عن عدم جواز التامين على الرهبان مراجعة م 27من ق 79 لسنة 1975
الصياد
30-10-2017, 08:55 PM
الاستدلال بعدم جواز التأمين علي من يلتحق بعمل من الرهبان بالمادة 27 من القانون 79 لسنة 1975
لا أساس له من الصجة
وفيما يلي الأسانيد
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بالبند ( ب ) .
هذه هي مادة الخضوع للقانون ولم تتضمن استثناء من يلتحق بعمل من الرهبان
مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.( )
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.( )
وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.( )
وهذه المادة تتضمن حالات وشروط صرف تعويض الدفعة الواحدة ، ولا يحتج بها في مجال الخضوع للقانون من عدمه
ومنها الحالة رقم 7 (إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة) ، وعلي سبيل المثال لا الحصر الحالة رقم 11 (المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف)
والمعلوم أن استخدام المؤمن عليها لحقها في صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للحالة 11 لا يعتبر سببا لعدم التامين عليها إذا عادت للعمل .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond