المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات صرف الحقوق التأمنيه وفقا لأحكام ق 2009/130 بين القطاع الحكومى وصندوق القطاع


وليد حامد
08-11-2011, 01:26 PM
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومى رقم 2010/10 ثانياً : حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية السابقة على 12/6/2009(قبل العمل بأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009) يتعين على صاحب الشأن تقديم طلب لصرف المبالغ المستحقة(ويعتد بطلبات التجاوز التي قدمت قبل العمل بأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009) مع مراعاة ما يلى :
1. في حالة تقديم طلب الصرف خلال خمس سنوات من 12/6/2009 يتم صرف ما يلي:
‌أ. متجمد المعاش عن الخمس سنوات السابقة على 12/6/2009 مع إستبعاد المدة التى تم صرف المعاشات عنها قبل هذا التاريخ المشار إليه.
‌ب. باقى الحقوق التأمينية التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر سنة.
فى حالة تقديم طلب الصرف بعد خمس سنوات من 12/6/2009لا يتم صرف متجمد المعاش ويتم صرف باقي الحقوق التأمينية التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر سنة وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق
بينما اشارت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2لسنه 2010 الى
"بالنسبه لحالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 يتقدم صاحب الشأن بطلب لصرف الحقوق التأمنيه الممثله فى متجمد المعاش والحقوق التأمنيه الاخرى الى مكتب المتابعه على ان يكون ذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون 2009/130 تنتهى فى 2012/06/12
ونتسائل عن أيهما أصوب حيث ان تعليمات القطاع الحكومى حددت 5 سنوات تبدا من 2009/06/12 فى حين حددت تعليمات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص 3 سنوات فقط تبدأمن 2009/06/12 يتعين على صاحب الشأن خلالها ان يتقدم بطلب لصرف الحقوق التأمنيه حتى يتم صرف متجمد المعاش عن الفتره السابقه على 2009/06/12
(عذرا أن كان هذا السؤال يتعلق بالمستقبل والقصد من اثارته هو اختلاف التطبيق بين الصندوقين اعتبارا من 2012/06/13 حيث سيقوم القطاع الحكومى بالصرف فى حاله تقدم صاحب الشأن بطلب حتى 2014/06/12 بينما لن يتم الصرف لاصحاب الشأن بصندوق القطاع العام والخاص اذا ما تقدم بالطلب بعد 2012/06/12 )

الصياد
16-11-2011, 12:21 AM
جاري دراسة الموضوع

وليد حامد
12-03-2012, 01:03 PM
ورد بالمذكره 28
انه بالنسبه للحالات التى يقدم فيها الطلب بعد الميعاد يتبع فى شانها ما يأتى
1-المعاش ....
2-باقى الحقوق التامينه .........
واذا كان تاريخ استحقاق اى من هذه الحقوق قبل 2009/6/12 تاريخ العمل بالقانون 2009/130 ولم ينقضى على هذا التاريخ خمس سنوات
فانه يسرى فى شانه ميعاد التقادم خمس عشره سنه تحسب من تاريخ الاستحقاق
بما مفاده انه استقر الراى على ماورد بتعليمات القطاع الحكومى رقم 10 لسنه 2010 بخصوص ماورد بالسؤال الاصلى

الصياد
14-03-2012, 12:16 AM
راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 2 لسنة 2010
قواعدد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وليد حامد
14-03-2012, 12:33 AM
ورد بالمنشور المشار اليه
ثانيا حالات تقديم طلب الصرف السابقه على 2009/6/12 (قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009
يراعى بشان هذه الطلبات ما يلى
1-يتعين على على صاحب الشان تقديم طلب صرف متجمدات المعاش عن الخمس سنوات السابقه على تطبيق احكام هذا القانون مع مرعاه ما تم خصمه من معاشات قبل التاريخ المشار اليه
2-يتعين تقديم طلب لصرف الحقوق التامنيه الاخرى كامله التى لم يمض على تاريخ استحقاقها خمس عشره سنه حتى 2009/6/12
وعلى ذلك لم يتعرض منشور وزير الماليه للفتره التى يتعين على صاحب الشأن خلالها التقدم بطلب لصرف الحقوق التامنيه بالنسبه لحالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 وما اذا كان يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب لصرف الحقوق التأمنيه الممثله فى متجمد المعاش والحقوق التأمنيه الاخرى الى مكتب المتابعه خلال 3 ام 5 سنوات سنوات من تاريخ العمل بالقانون 2009/130

sawsan salah
14-03-2012, 08:51 PM
استاذ وليد ورد فى المداخله السابقه استفسار
والاجابه فيما يل
بالنسبه لحالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 12/6/2009
المقصود بها اصحاب المعاشات الذين صرفوا معاشاتهم من تاريخ تقديم الطلب نظرا لحدوث تقادم خمسى ولم يصرفوا متجمدات معاشاهم من تاريخ الاسنحقاق
ففى هذه الحالات يتم ارجاع خمسة سنوات من تاريخ العمل بالمنشور اى فى 12/6/1994 اى من قام بصرف معاشه فى هذه الفتره من12/6/ 1994 حتى 12/6/2009يقوم بصرف المتجمد المتبقى ا من الخمسه سنوات السابقه على العمل بذلك المنشور
مثال : صاحب معاش تقدم لصرف معاشه يتاريخ 12/6/2007 ولم يصرف معاشه من تاريخ الاستحقاق نظرا للتقادم الخمسى
له ان يتقدم بصرف المتجمد المستحق من تاريخ 12/6/1994 حتى 12/6/2007 (مدة 3 سنوات )

اما بالنسبه للحالات التى تتقدم بطلب الصرف للمعاش بعد تاريخ العمل بذلك المنشور(12/6/2009) ولم يتقيد بمده معينه لتطبيقه
فلها ان تتقدم بطلب صرف متجمد الخمس سنوات السابقه على تاريخ تقديم الطلب

وليد حامد
14-03-2012, 09:20 PM
الموضوع يختلف تماما عما تطرقتى اليه محك السؤال هو الفتره التى يمكن لصاحب الشأن خلالها التقدم بطلب لصرف حقوقه التامنيه بالنسبه للحالات السابق تقدمها بطلبات صرف قبل العمل بالقانون 130 لسنه 2009حيث استوجب منشور وزير الماليه رقم 2 لسنه 2010 بالنسبه لحالات تقديم طلب الصرف السابقه على 2009/6/12 من انه يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب لصرف متجمدات المعاش عن الخمس سنوات السابقه على تطبيق احكام ق 130 لسنه 2009 مع مرعاه خصم ما تم صرفه من معاشات قبل التاريخ المشار اليه
كما يتعين تقديم طلب لصرف الحقوق التامنيه الاخرى كامله التى لم يمضى على تاريخ استحقاقها 15 سنه حتى 2009/6/12
الا انه عندما اصدر الصندوق العام والخاص التعليمات رقم 2 لسنه 2010 عند الحديث عن حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 حدد الفتره التى يتعين على صاحب الشان خلالها التقدم بطلب لصرف متجمدات المعاش او الحقوق التامنيه الاخرى بمده 3 سنوات تبدا من 2009/6/12 وتنتهى فى 2012/6/11

بينما اصدر الصندوق الحكومى تعليمات رقم 10 لسنه 2010 وعند التعرض لذات الجزئيه حدد الفتره ب 5 سنوات تبدا من 2009/6/12 لتنهى فى 2014/6/11

الصياد
15-03-2012, 03:14 PM
الموضوع جاري مراجعته حاليا

وليد حامد
13-06-2012, 10:49 PM
فى ضوء السؤال الاصلى وما لحقه من مداخلات
انتهت فتره ال 3 سنوات المشار اليها بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010 اعتبارا من 2012/6/11
ولكنها لم تنتهى بعد بالصندوق الحكومى
هل تقبل طلبات صرف الحقوق التامنيه التى يتقدم بها اصحاب الشان لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص والتى سبق ان قضى بتقادمها قبل العمل بالقانون 130 لسنه 2009

الصياد
14-06-2012, 12:20 AM
يتم الكتابة الي رئاسة الصندوق

وأرجو الافادة بما يتم به الرد