المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق المصاب اقل من 18سنه بالقطاع الخاص ويعمل باجر ونسبة العجز 25 % ولايوجد عمل اخر


mahmoud48
09-11-2011, 04:34 PM
استاذن الفاضل الكريم فتح الله عليك ومني الله عليك بالحج مثل هذا اليوم
هل يجوز عرض عامل مؤمن عليه اصابات وسنه اقل من 18 سنه وباجر واصيب وقررت له
الجنه الطبيه عجز جزئي اصابي بنسبه 25% ولايوجد له عمل اخر لدي صاحب العمل ولم يتقدم
هو اوصاحب العمل بتقديم طلب للعرض علي اللجنه الخماسيه وسقط حقه في العرض طبقا للماده
61 ق 79 لسنه 75 وقام المكتب بصرف تعويض الاصابه فقط هل له الحق في تقديم طلب لاعاده
الفحص طبقا للماده 58 ق79 لسنه 75 علما بانه بعد صرف تعويض الاصابه انهي صاحب العمل
خدمته ويوجد بتر في 3 اصابع بيده وهل له الحق في تقديم طلب لعرضه علي اللجنه الطبيه مره
اخري بعد مرور سنه من انهاء خدمته بخلاف تقديمه طلب لاعاده الفحص علما بان مدة اعادة
الفحص لم تنهي
محمود احمد اسيوط

الصياد
09-11-2011, 05:42 PM
العامل بالقطاع الخاص أقل من 18 سنة
يخضع فقط لتأمين اصابات العمل

وطالما كان يعمل بأجر
فانه يحق طلب اعادة الفحص
وفقا للمادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (58)
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.




ولايجوز عرضه علي اللجنة الخماسية
حيث أنه غير منتفع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة