المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زيادة الحد الأدنى الرقمي للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986


دسوقى
13-11-2011, 07:28 AM
السيد المستشار/ محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ


مؤمن عليه له مدة قانون 79 لسنة 1975

ثم بعدها مدة أخرى قانون 108 لسنة 1976


عند بلوغ سن الستين وتسوية المعاش التقاعد

عن المدة الأولى وهي أكثر من عشرة سنوات



طلب عدم زيادة الحد الأدنى الرقمي للمعاش

وبقية الزيادات تضاف كما هي



وعند سن 65 سنة وتسوية المعاش عن المدة الأخرى

وهي مدة تسع سنوات وأربعة أشهر



طلب إضافة زيادة الحد الأدنى الرقمي للمعاش

بذلك فهي لم تتكرر لعدم العمل بها

في التسوية الأولى



هل من حق المؤمن عليه طلب ذلك ؟

منا الشكر ومن الله العطاء

الصياد
14-11-2011, 12:11 PM
ليس من حق المؤمن عليه طلب ذلك ؟
حيث تتم التسوية وفقا للقانون بما في ذلك رفع المعاش للحد الأدني الرقمي
دون اختيار للمؤمن عليه

تنص المادة 11 من
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى

الموجود في الموقع ضمن التشريعات

مادة 11
يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .