المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى تجبر كسور السنة لتكملة مدة 10 سنوات للحصول على معاش قانون 108/ 1976


دسوقى
16-11-2011, 11:49 PM
[السيد المستشار/ محمد بك الصياد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ




صاحب معاش شهري


قانون 79/ 1975

مؤمن عليه صاحب عمل




وتم وقف نشاط المنشأة


عند سن 65 سنة




كانت هذه المدة 9 سنين و 3 أشهر




هل تجبر 3 أشهر لسنة




وتحسب مدته 10 سنوات




وبدون شراء مدة لتكملة 10 سنوات




ويسوى له معاش ويضاف للمعاش الأول




كما يتم مع قانون 79/ 1975




منا الشكر ومن الله العطاء

وليد حامد
16-11-2011, 11:58 PM
هل المنشأه نشاطها قائم ام تم تصفيته ؟

دسوقى
17-11-2011, 12:19 AM
الأستاذ/ وليد حامد
تم وقف نشاط المنشأة
ولكم وافر الشكر

وليد حامد
17-11-2011, 12:35 AM
اعتقد ان النشاط لم يتم تصفيته ببلوغ سن 65 ولكن ما تم هو انهاء مده الخدمه على الشاشه بتاريخ بلوغ السن هل هذا صحيح ؟ هل يوجد بالملف مستندات تصفيه النشاط ؟

دسوقى
17-11-2011, 12:40 AM
ما أعرفه هو تسليم البطاقة الضريبية
قبل سن 65 سنة
وهذا معناه انهاء النشاط
هذا ما لدي من المعلومات
يارب أجد الرد
وشكراً

الصياد
21-11-2011, 02:07 PM
المطلوب الاجابة
هل تم انهاء النشط فعلا أم مازال النشاط مستمر

دسوقى
22-11-2011, 06:37 AM
استاذي الكريم
هو سلم البطاقة الضريبية
ولكن مازال مستمر في تسديد الاشتراك
أرجوا أن تكون هذه الأجابة المطلوبة

الصياد
22-11-2011, 02:16 PM
السؤال ليس عن سداد الاشتراكات

ولكن هل النشاط قد انتهي أو ما زال مستمر
علما بأن انتهاء النشاط يتطلب المستندات المؤيدة لذلك
وهي عكس مستندات بدء النشاط
ويتم التحقق من انتهاء النشاط فعلا ايضا من خلال التفتيش

دسوقى
22-11-2011, 06:36 PM
استاذي الكريم
بعد تسليم البطاقة الضريبية
اغلق المكان لمدة عشر سنوات
ثم صاحب الحالة أجر المكان بصفته المالك
ومستندات بدء النشاط هي
عقد شركة عقد إيجار بطاقة ضريبية
وصاحب الحالة هو المؤجر لشركة المنشأة
وكل ما يعرفه أن تسليم البطاقة
هو وقف للنشاط
جزاكم الله كل الخير

لقد بحثت حتى وجدت موضوع بعنوان
ماده 40 قانون 130 لسنة 2009 وقاعده جبر كسر السنه لاستحقاق المعاش
هل هذا الموضوع يصلح اجابة على موضوعي

وموضوع آخر بعنوان
سؤال عن جبر كسر السنة للمعاش المبكر
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :

" ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسرالسنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذاكان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا. "


وتنص المادة 49 من
قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

علي : " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . "

وتكون الاجابة نعم تجبر السنة وبدون شراء مدة
ويكون حساب مدة التسوية 10 سنوات وليس 9 سنوات و 3 اشهر
ما رد سيادتكم
ولكم جزيل الشكر

الصياد
23-11-2011, 08:27 PM
جاء في المداخلة رقم 7
سلم البطاقة الضريبية
ولكن مازال مستمر في تسديد الاشتراك
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يراجع موقفه مع مكتب التأمينات المختص
لبيان هل تم انهاء النشاط من عدمه

اذا لم يكن النشاط قد انتهي
لايجبر كسر السنة ويستمر في أداء الاشتراكلت حتي استكمال 10 سنوات اشتراك أو انتهاء النشاط أيهما أقرب

اذا كان النشاط قد انتهي
يجبر كسر السنة لاستحقاق المعاش

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
منشور دوري عام الصادر من الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 1993
بشأن قواعد الجبر بالنسبة لاصحاب الاعمال المخاطبين باحكام القانون 108 لسنة 1976

دسوقى
24-11-2011, 03:28 AM
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمنالتشريعات بالموقع
منشور دوري عام الصادر من الصندوقالعام والخاص رقم 2 لسنة 1993
بشأن قواعد الجبر بالنسبةلأصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام القانون 108 لسنة 1976
***************
لقد راجعت هذا المنشور ووجدت الآتي
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر وكان نشاطه مازال قائماً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
وهذا يطابق إجابة سيادتك
لك جزيل الشكر وأعطاك الله كل ما تتمناه

وليد حامد
24-11-2011, 08:07 AM
كما ورد بتعليمات الصندوق رقم 1لسنه 2010
فى حاله استمرار صاحب العمل بالنشاط بعد بلوغ السن يتم الشراء سنوات كامله مع مرعاه عدم الجبر عند حساب المعاش
مثال
صاحب عمل له مده 7سنوات و 3شهور يتم شراء 3 سنوات كامله مع اعتبار انه عند حساب المعاش يتم التسويه على اساس 120 شهر فقط مع مرعاه انه فى جميع حالات الشراء للمده الموجبه للاستحقاق المعاش تسدد تكلفه الشراء دفعه واحده ويستحق المعاش من اول الشهر التالى لسداد التكلفه
بناءا عليه فان صاحب العمل اذا ما بلغ السن دون ان تبلغ مده اشتراكه فى التأمين 120 شهر وكان نشاطه مازال قائما فانه يحق له شراء مده على النحو السابق بيانه
بمعنى انه يمكن لصاحب الحاله اذا ما كانت مدته 9 سنوات و 3شهور وبلغ السن ونشاطه لازال قائم يمكنه شراء 1 سنه على ان يتم تسويه المعاش على اساس 10 سنوات فقط
والرأى الاخير للاستاذ/ محمد الصياد

الصياد
24-11-2011, 04:40 PM
بارك الله فيكم