مشاهدة النسخة كاملة : رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
سماح مهران
19-11-2011, 03:58 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أرجو الإفاده حيث أنني أعمل بالشركه المصريه للاتصالات ( تابعه لقطاع الاعمال ) و قد قامت الشركه بتغيير مده اجازة رعايه الطفل من مجموع 6 سنوات إلى 4 سنوات فقط بواقع عامين للطفل الواحد . فهل يحق لها ذلك ؟ أم أننا نخضع لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و هل المقصود بثلاث مرات في القانون السابق هو ثلاث اطفال أم يمكن أخذ السنوات السته لطفلين فقط و لكن على ثلاث مرات لا تزيد المره منهم على عامين متصلين ؟
شكراً لتعاونكم و ارجو الرد للأهميه
الصياد
19-11-2011, 04:56 PM
أولا : شركة الاتصالات تحولت الي شركة قطاع خاص اعتبارا من 26 / 3 / 1998
وبالتالي يعامل العاملون بها وفقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ثانيا : موضوع أجازة الطفل يحكمه كل من :
1 - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص المادة 94 منه علي الآتي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
ويوجد هنا ملاحظتين هامتين :
1 - حيث أن قانون العمل هو الأحدث فان عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
2 - أشارت المادة 94 من قانون العمل الي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل والتي قررت الآتي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وعلي ذلك تطبق هذه الفقرة علي العاملات في القطاع الخاص في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر
ثالثا :العبارة الواردة بكل من قانون الطفل وقانون العمل
( لرعاية طفلها )
تسمح بأن تكون الأجازة لطفل واحد
محمد سعد الدين ليثى
14-02-2019, 05:16 AM
بارك الله فيك وزادك من العلم مايرضيك ويكفيك واللهم اجعله فى ميزان حسناتك
الصياد
14-02-2019, 02:30 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond