مشاهدة النسخة كاملة : ماهو الدخل للوالد المستفيد ومؤمن ق 112 لسنه 80- متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة
mahmoud48
20-11-2011, 12:03 AM
استاذنا الفاضل اعزك الله واكرمك
نسال ماهو الدخل الذي يتم ادخاله لوالد مؤمن عليه ومستفيد في معاش ابنه وهو مؤمن عليه
وفقا للقانون 112 لسنه 80 يقوم بدفع اشتركات القانون المذكور لانه لم يبلغ السن وهو المستفيد
الوحيد في معاش ابنه وفقا للقانون 79 لسنه 75 اي انه مستحق لنصف المعاش والبالغ معاشه
200 جنيه اي نصيبه 100 حنيه ماهو الدخل الذي تطبق عليه حدود الجمع بين الدخل والمعاش
وما هو اساس تقدير هذا الدخل
جزاك الله خيرا علي عملك محمود احمد اسيوط
الصياد
20-11-2011, 10:34 PM
ماهي الصفة المؤمن عليه بها وفقا لقانون التأمين الشامل ؟
وليد حامد
20-11-2011, 10:39 PM
هل يعتبر الوالد اذا ما كان حائزا لارض زراعيه (مالك او مؤجر) صاحب مهنه وذلك ايا ما كانت تلك المساحه سواء اكبر من 10 افدنه او اقل (لو كان حائز ل قيراط واحد هل يعتبر صاحب مهنه )
الصياد
20-11-2011, 11:15 PM
نعم
طالما يمارس مهنة الزراعة
أبوطارق
21-11-2011, 09:35 AM
اقرء اجابة هذا السوال فقد تجد فية اجابتك
مدي اعتبار حيازه ارض زراعيه لوالد مستحق في قانون 79 دخل من مهنة وكيف يحدد ؟
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1247
الصياد
21-11-2011, 01:55 PM
شكرا لمداخلتكم
mahmoud48
22-11-2011, 04:49 PM
استاذنا الفاضل حياك الله
السادة الزملاء االافاضل والاخوة
ما اقصده هو الوالد المؤمن عليه بالقانون 112 لسنه وليس مالك وليس له حيازه سواء ايجار
او ملك له انما مااقصده هو دخل المهنه سواء كان فلاحا اوعربجي اوبائع جرائد اوبائع متجول
وليس له جهة تحدد الدخل له اي انه مؤمن عليه وخاضع للقانون بحكم المهنه الموجوده ببطاقته
فقط لكم جميعا الشكر اي اني اقصد مبلغ الدخل الذي يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عند
ادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا التامين انه مؤمن عليه حيث سيظهر ذلك حتما
محمود احمد اسيوط
وليد حامد
22-11-2011, 11:14 PM
اعتقد انه فى حاله اعتبار الدخل دخل من مهنه (صاحب حيازه سواء مالك او مؤجر/عربجى /بائع جرائد/بائع متجول ) يتعين ان لا يقل الدخل عن الحد الادنى لفئه دخل الاشتراك وفقا لاحكام ق 1976/108 مع مرعاه انه فى حاله وجود حيازه يتم الاستعانه بالقيمه الايجاريه والتى يمكن الحصول عليها من الضرائب العقاريه
اما اذا كان عامل زراعى (ليس لديه حيازه) فيعتبر الدخل هنا دخل من عمل وليس مهنه ويكون الدخل من عمل له فى حدود الحد الادنى لاجر العامل
أبوطارق
23-11-2011, 12:08 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا شخصيا اري ان يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عندادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا ( صفر )
حيث انه عندما يسحل في التغطيه قطاع 9 (التأمين علي العماله غير المنتظمه) و اقوم بإستعلام عن اجر التغطيه اجده (صفر)
بالاضافه انه في مثل هذا الوالد قد يكون قد يكون هناك والد يعمل في الحكومه او القطاع العام واخذ اجازه لغير العمل كود1137
وعند الاستعلام عن اجر التغطيه اجده (صفر) وفي هذه الحاله يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهرت عند تسجيل مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا ( صفر ) ولا اكتبه الحد الادني الاشترك العامل
بالاضافه الي انه كيف لي اوقف استتفادته من معاش ابنه اذا كانت حصته اقل من الحد الادني للاجور وذلك لمجرد انه مغطي قطاع 9 مع ان نصف مصر ممكن تغطي قطاع 9 و ليست مغطاه علي الحاسب
ارجو من سياده المستشار التوضيح والاجابه علي سوال الاستاذ محمود احمد ومناقشه اراءنا لانه موضوع دائم التكرار
وشكرا
وليد حامد
23-11-2011, 12:29 AM
اذا كان التأمين وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 الزاميا " ماده 5 ق 112 لسنه 1980 " ويعتد فى اثبات المهنه التى تخضع المؤمن عليه لاحكام ق 112/1980 على بطاقه الحاله المدنيه او اى مستند رسمى أخر فهذا مؤداه ان مجرد وجود مهنه بالبطاقه خاضعه للقانون 112/1980 تقوم دليلا على اشتغاله وهو ما يثبت وجود دخل من عمل او مهنه بحسب الاحوال
واتسائل عما اذا كان الاشتراك الشهرى للخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 وقدره 100 قرش شهريا له اى دلالات فى تحديد الدخل من عمل للوالد ؟
الصياد
23-11-2011, 11:12 PM
1 - تضمن الموضوع الأصلي :
نسال ماهو الدخل الذي يتم ادخاله لوالد مؤمن عليه ومستفيد في معاش ابنه وهو مؤمن عليه وفقا للقانون 112 لسنه 80
2 - تضمنت المداخلة 2 :
ماهي الصفة المؤمن عليه بها وفقا لقانون التأمين الشامل ؟
وسبب هذا الاستفسار أن القانون المشار اليه يخضع له فئات عديدة
واردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
الصادرة بالقرار الوزاري 250 لسنة 1980
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 0
6- عمال التراحيل 0
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السياراتوموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية 0
8- المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً 0
10- المتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجذام 0
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال 0
12- الناقهون من مرض الدرن الملحقوق بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن 0
13-الرائدات الريفيات و الرائدات الحضريات 0
14- محفظي وقراء القران الكريم من الدرجة الثانية .
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
16- أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا 0
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .
حيث أن تحديد دخل كل من هذه الفئات لايتم بأسلوب واحد
3 - تضمنت المداخلة 7 :
انما مااقصده هو دخل المهنه سواء كان فلاحا اوعربجي اوبائع جرائد اوبائع متجول
وسبق لنا الاجابة علي أسئلة من هذا القبيل تتضمن افتراضات وليست حالات فعلية
بأن الأسئلة يجب أن تكون في حالة محددة
4 - تضمنت المداخلة 8 :
مع مرعاه انه فى حاله وجود حيازه يتم الاستعانه بالقيمه الايجاريه والتى يمكن الحصول عليها من الضرائب العقاريه
هذا رأي يقابله رأي آخر تضمنه موضوع سابق عنوانه
مدي اعتبار حيازه ارض زراعيه لوالد مستحق في قانون 79 دخل من مهنة وكيف يحدد ؟
5 - تضمنت المداخلة 9 :
اري ان يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عندادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا ( صفر )
حيث انه عندما يسحل في التغطيه قطاع 9 (التأمين علي العماله غير المنتظمه) و اقوم بإستعلام عن اجر التغطيه اجده (صفر)
وهذا رأي غير مقبول لأنه لاأحد يعمل أو يمارس مهنة دون أن لا يكون له دخل
أما عدم وجود أجر في بيانات التغطية الخاصة بالتأمين الشامل
فسببه أنه يعتمد في تحديد مدي الحق في المعاش علي مدة الاشتراك
وقيمة المعاش واحدة
6 - تضمنت المداخلة 10 :
واتسائل عما اذا كان الاشتراك الشهرى للخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 وقدره 100 قرش شهريا له اى دلالات فى تحديد الدخل من عمل للوالد ؟
هو اشتراك موحد وليس له دلالة علي قيمة الدخل
أبوطارق
24-11-2011, 10:33 AM
شكرا استاذنا علي الايضاح
لوكانت المهنه كما في البطاقه (عامل زراعي) ومغطي قطاع9 فماذا يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عندادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا
الصياد
24-11-2011, 11:19 PM
يمكن مخاطبة
مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بالمحافظة
رئيس اللجنة الاستشارية للتشغيل المحلي لعمال المقاولات والزراعة الموسميين
المشكلة وفقا للمادة 7
من اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين
الصادرة بقرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007
للافادة عن :
1 - متوسط الأجر اليومي لعامل الزراعة بالمحافظة
2 - متوسط عدد أيام العمل في الشهر لهذه العمالة
يتم ضرب :
متوسط الأجر اليومي × متوسط عدد أيام العمل الشهري
للحصول علي متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة
الذي يمكن الاعتماد عليه في تطبيق حدود الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل
علي عبدالماجد
22-01-2013, 12:18 AM
1-ارجو من الاستاذ /محمد الصياد حسم هذا الموضوع في ضوء سؤالي السابق
2-مدي صحه ان الدخل من عقار او ارض زراعيه لا يعتبر من قبيل الدخل من عمل او مهنه
وشكرا
الصياد
22-01-2013, 11:49 PM
1 - أين سؤالك السابق ؟؟؟
2 - ايجار عقار أو ايجار أرض زراعية
لا يعد دخل من عمل أو مهنة
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنة 1991
بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond