مشاهدة النسخة كاملة : حساب مدةاقل من شهربالقطاع الخاص-قواعدأداءالاشتراكات في القطاع الخاص-م132من القانون79
عبد الرحمن محمد
20-05-2018, 11:22 AM
سيادة المستشار/ محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ,,,
نعلم ان شهر البدايه في القطاع الخاص يخصم فيه الاشتراك عن كامل الشهر حتي لو حضر المؤمن عليه ايام فقط وبالتالي تحتسب المده للمؤمن عليه شهرا كاملا حتي لو كانت اقل من شهر فهل ما فهمته صحيح؟؟
مؤمن عليه له مده تبدا من 2001/6/1 حتي2001/6/15 مده قطاع خاص افاد الموظف ان المده =0 ودونها هكذا في نموذج 51 وافاد بانه يربط الاشتراك فقط علي صاحب العمل ولا تحسب المده وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئه فهل هذا صحيح ؟؟ برجاء الافاده .
الصياد
20-05-2018, 03:53 PM
قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص:
(1) تستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ،
(2) لا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه ، وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهي الخدمة بنهايته تبعا لعدد أيام الشهر .
(3) إذا كان شهر بداية الخدمة هو ذاته شهر النهاية تحسب عنه الاشتراكات كاملة .
عبد الرحمن محمد
20-05-2018, 10:40 PM
سيادة المستشار /محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ,,,
شكرا لاهتمام سيادتكم بالرد علي سؤالي . فهل نفهم من ذلك الاتي :-
1.شهر البداية في القطاع الخاص يحسب شهرا كاملا مهما كان تاريخ الالتحاق .
2.شهر النهاية لا يحتسب الا اذا انتهت الخدمه بنهايته .
3.اذا كان شهر البداية هو نفسه شهر النهاية يحتسب شهرا كاملا كمدة التأمينية للمؤمن عليه .
هل يوجد تشريع صريح او تعليمات واضحه بهذا الشأن حتي نستند اليها .
برجاء الافاده وشكرا لسيادتكم,,,
الصياد
21-05-2018, 10:52 AM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 132)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
عبد الرحمن محمد
21-05-2018, 11:18 AM
شكرا لاهتمام سيادتكم هل ما ذكره الموظف المختص في مداخله رقم 1 صحيح من ان الاشتراك ينزل في ربط صاحب العمل ولا تحتسب المده للمؤمن عليه كونها قطاع خاص و15 يوما فقط؟؟
عبد الرحمن محمد
23-05-2018, 12:20 PM
سيادة المستشار/محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد,,,
نعلم طبعا ان المدة المذكوره "اقل من شهر قطاع خاص" تحتسب شهرا في مدة اشتراك المؤمن عليه وهذا ما تعلمناه من سيادتكم وذكرتموه في كتابكم الاول "معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة "خطوات حساب الاشتراك - حصر مدد الاشتراك .
ولكن انا ابحث عن تعليمات او تشريع واضح مذكور فيه ان شهر البدايه يحسب شهرا كاملا في حاله ما اذا كان شهر البدايه هو نفسه شهر النهايه حتي استطيع اقناع هذا الموظف بالتعامل السليم مع هذه الحاله .
برجاء الافاده واسف علي الاطاله .
مع كامل تحياتي وتقديري لعلمكم وشخص سيادتكم الكريم .
الصياد
24-05-2018, 03:31 PM
راجع ما تضمنته المداخلة 2 جيدا وبالمنطق تبعا لترتيب الأحداث
ومصدره القانوني بالمداخله 4
في تاريخ الالتحاق استحقت الاشتراكات
في تاريخ نهاية الخدمة قبل نهاية شهر الالتحاق لا محل لالغاء الاشتراك الذي استحق
أما اذا كان نهاية الخدمة قبل نهاية الشهر ، في شهر آخر بعد شهر الالتحاق ، فانه لا يستحق الاشتراك عن هذا الشهر
وقد روعي ما تقدم في نظام المزايا
عبد الرحمن محمد
27-05-2018, 11:01 AM
سيادة المستشار / محمد حامد الصياد
شكرا جزيلا علي اهتمام سيادتكم ما فهمته ان الاشتراك يسدد كاملا عن شهر الالتحاق مهما كانت المده حتي لو ايام وبالتالي الحاله المعروضه حضور المؤمن عليه 15 يوما فقط تحسب شهرا كمده تأمينية للمؤمن عليه نظرا لانه سدد الاشتراك كامل عن هذا الشهر .
فهل ما فهمته صحيح ؟؟
الصياد
27-05-2018, 12:06 PM
نعم ..........................
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond