مشاهدة النسخة كاملة : عاجل-الأجازات المرضيةتحتص بهااللجان الطبية-المعاملةالماليةبقانوني التأمينات والخدمةال
kenawy2day
30-05-2018, 03:38 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاخوه الكرام انا موظف حكومى اصبت اثناء العمل بكسر فى عظمه الفخذ مما استدعى عملبه جراحيه وتركبب شرائح ومسامير
وتم تحوبلى للقومسيون الطبى والذى طبق على حالتى القرار 259 ثلاث مرات والكسر لم يلتئم بعد وحاليا القومسيون رفض تطبيق القرار واعطنى اجازة مرضيه لمدة شهر فهل يجوز له ذلك ارجو الافادة وتوجيهى لكيفية الحصول على مستحقاتى وامدادى بالمستندات وكل عام وانتم بخير
الصياد
30-05-2018, 05:18 PM
الأجازات المرضية شأن طبي
تحتص به اللجان الطبية
kenawy2day
30-05-2018, 10:20 PM
لوتكرمت اريد التوضيح واريد كيف سيخصم من اجرى
kenawy2day
30-05-2018, 10:30 PM
قرار 259 يتص على يلحق كسر الفخذ بالامراض الممزمنه التى يستحق عليها الموظف اجر كامل الى ان تستقر حالته وكسر الفخذ قد يأخذ فتره اكثر من 8 اشهر ملحوظه انا مصاب بشلل اطفال والكسر فى القدم المصابه بالشلل وحدثت الاصابه اثناء العمل وهذا ثابت فى مخضر اجرته مصلحه العمل وايضا محضر قسم الشرطه
kenawy2day
30-05-2018, 10:34 PM
طبيب القومسيون قال لى ان القرار 259 يطبف 3 مرات وبعدها اجازات مرضيه عاديه
kenawy2day
30-05-2018, 11:31 PM
الرجاء التكرم بالرد كل عام وانت بالف صحه وخير
الصياد
31-05-2018, 11:25 AM
تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .اللجان
تنص المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )
ويستحق تعويض الأجر وفقا لأي من القانونين أيهما أفضل للعامل
حيث تنص المادة (81) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه :
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
الجهة المختصة بتحديد ما اذا كان المرض عادي أو مزمن هي اللجان الطبية بالتأمين الصحي
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond