مشاهدة النسخة كاملة : استفساربشان المبالغ الاضافية-لم يتضمن القرارالوزاري استثناءات علي مهلةأداءمستحقات ال
hazam
13-06-2018, 03:48 AM
انا شغال فى جهة ادارية فى مجال التامينات فكنت عاوز اعرف هل ايام الاعياد والعطلات الاسبوعية يتم حسابها ضمن ال 15 يوم اللى بيتحسب بعدها المبالغ الاضافية ام يتم استبعادهما من ال 15 يوم ولكم جزيل الشكر
الصياد
13-06-2018, 03:10 PM
تضمن قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
لم يتضمن القرار الوزاري استثناءات علي ما تضمنته هذه المادة
hazam
14-06-2018, 02:01 AM
و لو صادف يوم 15 اجازة تمتد المهلة لليوم التالى معالى المستشار وشكرا جزيلا لحضرتك
الصياد
14-06-2018, 04:06 PM
راجع المداخلة 2 جيدا
لم يتضمن القرار الوزاري استثناءات علي ما تضمنته هذه المادة
راجع أيضا ضمن منشورات وزارة التأمينات
منشور وزاري 3 لسنة 2007 بشأن المبالغ الإضافية المستحقة على أصحاب الأعمال وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
لم يتضمن استثناءات
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond