المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدى مشكلة ارجوا من سيادتكم المساعدة - الفحص الطبي الدوري للعاملين


hima2006
07-12-2011, 12:07 AM
انا رئيس لجنة سلامة وصحة مهنيه باحدى المستشفيات واريد عمل فحص دورى للعاملين تبع التامين الصحى ماهى الاجراءات المتبعة وكيف يتم ذلك ارجوا المساعدة

ابراهيم علي محمد
07-12-2011, 07:03 AM
الاخ العزيز الفحص الطبي الدوري وهو يتم مره كل سنه ارجو اتباع الاتي :
1 - عليك تحديد المنطقة الطبية التابعة لها المنشأه ( التامين الصحي ) واذا لم تستطيع عليك الذهاب لاقرب منطقة تعرفها تسأل وسيحددوا لك المنطقة
2 - بعد معرفة المنطقة الطبية عليها بالذهاب اليها ومعك خطاب موضح به عدد العاملين ومكان المنشأة وانك تريد عمل كشف طبي دوري 0
3 - سيتم اخذ منك الخطاب وسيحدد ميعاد لزيارة المنشاة 0
4 - عند حضور الطبيب التامين الصحي للمنشأة هيطلع علي استمارة 2 تامينات ومعرفه عدد العاملين بالضبط و معرفة الاخطار التي يتعرض لها العمال ضوضاء وغيره وسوف يقوم الطبيب بعمل كشوفات بذلك والتوقيع عليها من المدير
الاداري او شئون العاملين وختمها بخاتم المنشأة
5 - سوف يسلمك صورة من الكشوفات السابقة وعليك الذهاب بعد ذلك لسداد الرسوم المقرره وسيوضح لك الطبيب المكان التابع له المنطقة الطبيبة للسداد 0
6 - بعد سداد الرسوم هتاخذ ايصال السداد وتصوره صورة ضوئية للحفظ في المنشاة والذهاب مره اخري الي المنطقة الطبيبة الموجود بها الطبيب الذي قام بالكشف علي العمال وسوف تاخذ من هذا المكان موجه الي مكتب السلامة
والصحة المهنية ( الامن الصناعي ) يفيد بانه تم الكشف الطبي علي العاملين الموجودين بالمنشاة 0000000 وعددهم 0000000000
7 - مفروض ان تحفظ صورة من هذا الخطاب وتعمل له ملف خاص وشكرا
6 -

الصياد
07-12-2011, 05:09 PM
أولا : شكرا لمداخلتكم



ثانيا : تضمن قانون العمل


الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الكتاب الخامس

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الباب الرابع

الخدمات الاجتماعية والصحية

مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :

(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها.

(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .

(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.

الكتاب السادس

تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الثاني

العقوبات

مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .





ثانيا : تضمن


قــــرار


رئيس مجلس إدارة


الهيئة العامة للتأمين الصحى


رقم 775 لسنة 2008


الموجود ضمن المنتديات بموضوع عنوانه

قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 / 2008 - لائحة اللجان الطبية
بالرابط التالي
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1336&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9+%C7%E1%DA%C7%E3%C9+%E 1%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C7%E1%D5%CD%ED (http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1336&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9+%C7%E1%DA%C7%E3%C9+%E 1%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C7%E1%D5%CD%ED)
-الفصل الثاني : دخول الخدمة+اللياقة الطبية

((222))

تنفيذا لحكم المادة 219 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط الفحص الطبى الدورى وفق الشروط والأوضاع التالية
( أ ) تلتزم بذلك المنشأة بالتنسيق مع التأمين الصحى المختص .
(ب) يكون الفحص الطبى الدورى لإثبات .
- اللياقة الطبية للاستمرار فى المهنة .
- الكشف المبكر عن الأمراض المهنية .
- الكشف الطبى لإنهاء الخدمة .
- كل ذلك يتم وفق النظام المعمول به بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- مادة الإصدار رقم 7 للقانون 12 لسنة 2003 ألغت العمل بكل حكم يخالف أحكام المادة 219 من نفس القانون .
- المادة 256 من قانون العمل أوجبت الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بعشرة ألاف جنيه للمخالفة والتى تتكرر العقوبة بتكرار المخالفات .
- كلف القانون 12 مفتشى السلامة والصحة المهنية بمراقبة التنفيذ .


باقي الاجابة في المداخلة التالية

الصياد
07-12-2011, 05:11 PM
باقي المداخلة السابقة

((223))

وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ

((224))

يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .

((225))

يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى

((226))

عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى

((227))

يكون الكشف الطبى للاستمرار فى العمل كالتالى :
( أ ) الإبصار :
- .............
(ب) الأمراض الجراحية التى لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة .
- ..............
(ﺠ ) الصدر :
- ...........
(د ) متنوع :
- ...........
((228))
يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .

((229))

الجداول المرفقة إسترشادية يراعى فيها :
( أ )...........

((230))


6


24



6


9



6


12



6


12



عند قياس قوة الابصار فى جميع الاحوال كل حالات الإبصار يمكن تحويلها إلى احدى العينين أقل بسطر على أن تزيد العين الأخرى سطر (مثلا : تصبح : )

((231))

فى جميع الأحوال تعامل العدسات اللاصقة معاملة النظارة للوظائف التى تسمح بالنظارات

((232))

مبدأ عام كل الوظائف بالدولة تشترط لشغلها :
( أ ) شروط خاصة .. لأداء الوظيفة مثل :
- .............
(ب) شروط عامة ..سلامة الأطراف وقوة الابصار ..... إلخ .
(ﺠ ) عند الاستثناء لأى سبب من السلطة المختصة أو بالإعاقة يكون ذلك فى الشروط العامة بأى درجة ولكنه لا يكون فى الشروط الخاصة للوظيفة بما يؤثر سلبا على الأداء .

hima2006
11-12-2011, 12:12 AM
الشكر والتقدير لسيادتكم وعلى مجهودكم الرائع بارك الله فى سيادتكم وذا دكم علما ونفع بك وجعله الله فى ميزان حسناتكم

الصياد
11-12-2011, 02:35 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

hany hm
06-04-2014, 06:07 PM
استاذى العزيز بعد التحيه . انا اعمل على الوحدات البحريه بنظام 2يوم عمل بالبحر متواصلين و4 راحه ومده خدمتى 12 سنه بشركه قناه السويس ولم يتم نهائى اجراء اى نوع من انواع الكشف الطبى الدورى او الثانوى على اى من افراد الطاقم ورغم ذلك نتعرض لجميع انواع الاصابات بسبب طبيعه العمل من اهتزازات وضوضاء والتعرض للملوثات فماذا افعل؟؟؟؟ علما بانه وليس من الواقع يتم الكشف الطبى على ورق فقط ولا نعلم به نظام تستيف ورق وسيادتك فاهم الباقى فماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟هل نطالب نحن بالكشف الطبى ومن من؟ ماذا نفعل؟ واخيرا نأسف على الازعاج......

الصياد
10-04-2014, 11:17 PM
عليكم التقدم بشكوي الي مديرية العمل المختصة التي تتبعها المنشأة التي تعمل بها
وال منطقة التأمين الصحي المختصة
لاتخاذ اللازم في هذا الشان

hany hm
11-04-2014, 06:12 PM
شكرا استاذ محمد على الرد والاهتمام ولك جزيل الشكر

الصياد
13-04-2014, 12:11 AM
بارك الله فيكم