مشاهدة النسخة كاملة : ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر
اسماعيل القبانى
11-12-2011, 04:00 PM
اعلم ان هناك بدلات غير خاضعة لاجر الاشتراك فى التامين الاجتماعى ومنها بدل السفر والماكل والملبس والانتقال وغيرها من البدلات التى تمثل مقابل الاعباء الفعلية الناتجة عن الوظيفة او مقابل مزايا عينية وبشرط الا تزيد عن نسبة 100% من الاجر الاساسى .
وسؤالى هو هل هناك شروط محددة بقرار او كتاب دورى يجب توافرها حتى يمكن اعتماد هذه البدلات من قبل مكتب التامينات الاجتماعية ؟ وهل هذه البدلات تحتاج الى اعتمادها من جهة معينة قبل ادراجها باستمارة مفردات المرتب؟ وبمعنى اخر لو ادرجت هذه البدلات فى استمارة مفردات المرتب بمسمياتها وراعيت الا تزيد عن الاجر الاساسى هل يحق لمكتب التامينات رفضها او عدم اعتمادها حيث ان احد مفتشى التامينات قال لى انه لا يكتفى بادراج البدلات فى استمارة مفردات المرتب الموقع عليه من الموظف بل يلزم ااعتمادهاوالتاكد من المزايا العينية التى تقابلها والحقيقة اننى ادرجت ثلاث بدلات هى الانتقال والمسكن والملبس وعممت على جميع الموظفين بشركة قطاع خاص فبما الراى فى هذه الحالة ؟
اعتذر عن الاطالة وعدم صياغتى السؤال بشكل مختصر
وجزاكم الله عنا كل الخير
محمد رمضان عبد الله
11-12-2011, 04:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله
بالرجوع الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
يتضح أنه لا يوجد شرط سوي ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه
الا أنني قابلت هذة المشكلة من موظف الأشتركات ولم يقبل العقد او الأستمارة بهذة الكيفية وقمت مضطر الي تغير العقد والاستمارة
ونلتمس من د/ محمد الصياد التعليق علي ذلك
الصياد
11-12-2011, 05:05 PM
تضمن
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1] (http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1519#_ftn1)).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2] (http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1519#_ftn2))
([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .
(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002
ويراعي أن البدلات المبينة بالبندين أ و ب مقيدة بشروط محددة بهذين البندين
وبالتالي يجب مراعاة الضوابط المبينة في كل من البندين أ و ب
عند استبعاد هذه البدلات
محمد رمضان عبد الله
11-12-2011, 05:20 PM
ولكن هل فعلا يجب أعتماد ذلك من أي جهة وكيف يتم كتابتها بإستمارة التأمينات حيث عند الذها بالأستمارة الي الموظفة قالت مدام مفيش مكان ليها في الأستمارة لا تكتب
الصياد
11-12-2011, 06:36 PM
يتم التحقق من مراعاة الضوابط الخاصة بالبدلات المستبعدة
من خلال مفتش التأمينات الاجتماعية المختص
شأنها في ذلك شأن عناصر الأجر المختلفة
اسماعيل القبانى
11-12-2011, 08:00 PM
ولكن ماهو المعيار الحاسم والمحدد لاعتماد هذه البدلات فمثلاً فى حالة بدل الملبس هل يلزم ان يكون الموظف لديه زى خاص ، كذلك بدل الانتقال هل يلزم ان يكون الموظف يقطن فى مكان بعيد عن محل عمله ، ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟
الصياد
11-12-2011, 08:47 PM
فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
ماهو المعيار الحاسم والمحدد لاعتماد هذه البدلات
لايوجد أكثر مما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر
والأمر يتطلب بحث كل علي حالة حدة
مثلا فى حالة بدل الملبس هل يلزم ان يكون الموظف لديه زى خاص
نعم
أو أن تقتضي وظيفته الظهور بمظهر لائق باعتباره يمثل جهة عمله لدي الغير
......... الخ
كذلك بدل الانتقال هل يلزم ان يكون الموظف يقطن فى مكان بعيد عن محل عمله
نعم
أو أن يكون مكلف من جهة عمله بالانتقال الي جهات مختلفة
......... الخ
ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟
لايوجد أكثر مما سبق بيانه
والمهم أن يكون هناك منطق مقبول لمنح البدل
وفي حالة الخلاف يتم الرجوع الي الجهات الأعلي لحسم الخلاف
اسماعيل القبانى
11-12-2011, 09:16 PM
جزاكم الله عنا خيراً وجعله فى ميزان حسناتكم
الصياد
12-12-2011, 02:23 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
الاسيوطى
18-05-2014, 04:19 PM
ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟
لايوجد أكثر مما سبق بيانه
والمهم أن يكون هناك منطق مقبول لمنح البدل
وفي حالة الخلاف يتم الرجوع الي الجهات الأعلي لحسم الخلاف
ماهى الجهات الاعلى لكى يتم حسم خلاف منطقية منح البدلات من عدمه ..... لانه هناك منشاة كانت تصرف حوافز ومكافات وكانت لا تشترك عنها بعد انذاراها وعمل محضر لها قامت بتقليل مبلغ المكافاة الى 50ج و75ج و100ج اقصى حاجه وحولت المبلغ الباقى الى بدلات حتى لا تخضع للتامينات مع انها كانت اقل مكافاة لموظفيها لا تقل عن 350ج الى تصل الى 600ج و800ج فى الشهر .... ما الحل حضرتك وللاسف الشديد احد موظفى التامينات هو من اشار عليهم بذلك التحايل والالتفاف
الصياد
19-05-2014, 12:45 AM
من المفترض أنك تعرف الجهات الإدارية الأعلي من المكتب ؟؟
المنياوى
05-08-2014, 05:44 PM
فى احدى المنشات الخاصه بالاطلاع على كشف المرتبات تبين وجود بدل تغذيه 650ج يعادل فيمة الاساسى 650ج مواعيد العمل بها من 8 ص الى الواحده والنصف ظهرا هل صرف بدل تغذيه فى هذه الحاله منطقى واذا كان غير منطقى هل يدخل هذا المبلغ ضمن اجرالاشتراك ..............برجاء الافاده بارك الله فيكم
المنياوى
08-08-2014, 02:47 AM
اجتهد واقوم بالرد.... هذه المنشاة عبارة عن جمعية تقوم باعطاء القروض للمشروعات الصغيرة ....طالما ان ميعاد العمل ينتهى فى الساعة واحدة ونصف او اثنين ظهرا ارى عدم منطقية صرف بدل تغذية للعاملين فى هذه المنشاة الا اذا كان الوقت يمتد الى الساعة الخامسة او السادسة بعد العصر كمنشات اخرى تستمر معظم عمالها الى هذه الساعة يكون فى هذه الحالة صرف وجبة غذاء منطقى ....... هذا اجتهاد ومن اراد التصويب بالادله والحجة فليتفضل مشكورا
الصياد
09-08-2014, 03:54 PM
اجتهاد مقبول
المنياوى
10-08-2014, 09:04 PM
ربنا يبارك لنا فى عمرك وصحتك
الصياد
12-08-2014, 04:12 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول
mohamed mohamed
29-07-2017, 04:46 PM
عند تطبيق الماده 128 علي احد المنشات... وبعد اتخاذ الاجراءات من قبل المكتب . تم احاله الموضوع الي لجنه فض المنازعات..... وطلب صاحب العمل اعفاء المنشأه من نصف المبالغ لانها بدلات غير خاضعه للتأمينات.. فطلبت منه اثبات ذلك فأفاد بأنه سيقوم بعمل عقود عمل موضح بها هذه البدلات لكي يتم الاعفاء منها..... وللاسف وافقت لجنه فض المنازعات علي منحه مهله شهر لتجهيز هذه العقود.... علما بانني قمت بمخاطبه مكتب العمل للاستفسار عن وجود عقود عمل لهذه المنشأه وأفاد مكتب العمل انه بالتفتيش علي هذه المنشأه خلال العامين الماضيين لم يقدم لهم عقود عمل وتم عمل محاضر بذلك. في حاله قبول هذه العقود سيتم الاعفاء من مبلغ مليون جنيه وانا علي يقين انها عقود صوريه... فهل يوجد طريقه لاثبات ذلك قبل ان تؤيد لجنة فض المنازعات هذه العقود
الصياد
31-07-2017, 11:25 AM
قدم ما لديك من مستندات ومعلومات الي اللجنة
الصياد
10-02-2018, 12:14 AM
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=14035
وعنوانه
استفسار بشان عناصر الاجر التى تدخل عند تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond