مشاهدة النسخة كاملة : استفساربشان اجازةالوضع-قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين
hazam
25-07-2018, 04:58 AM
هل يجوز للعمالة الدائمة بالاجر اليومى ان تحصل اجازة وضع باجر كامل علما بان الجهة حكومية
الصياد
25-07-2018, 12:12 PM
ما هو قانون التوظف الخاص بهذه العمالة ؟
hazam
22-10-2019, 05:15 PM
هى تعمل فى احد الصناديق الخاصة التابعة لاحد الوزارات والوزارة نفسها خاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع العلم ان لائحة الصندوق خلت من اى نص بخصوص الاجازات
الصياد
22-10-2019, 11:15 PM
تطبق أحكام القانون الخاضعة له
كما تراعي أحكام قانون التأمين الاجتماعي
hazam
22-10-2019, 11:44 PM
المشكلة يا دكتور ان قانون الحدمة المدنية غير مطبق عليها لان لا تشغل درجة دائمة هل فى الحالة ده تستحق تعويض الاجر بنسبة 75 % وفقا لنص المادة 79 من قانون التامين الاجتماعى ومن الذى تتحمل هذا الاجر جهة العمل ام التامينات ومدة اجازة الوضع تكون 3 ام 4 اشهر واسف للاطالة
الصياد
25-10-2019, 11:58 PM
نعم يجوز وذلك طبقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ظ،ظ¢ لسنة ظ،ظ©ظ©ظ¦ والمعدل بالقانون رقم ظ،ظ¢ظ¦ لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨
حيث أن قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين
تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
hazam
26-10-2019, 07:54 PM
المشكلة يا دكتور انه لا يوجد تعاقد ده عمالة بالاجر اليومى بدون عقد
الصياد
27-10-2019, 12:43 PM
راجع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond