المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موقف استحقاق مادةالرفع(تستحق ام لا)-السؤال الدقيق يوفر كثير من الوقت أثابكم الله


علي عبدالماجد
02-09-2018, 12:57 PM
الاستاذ/محمد الصياد

بعد التحيه

مؤمن عليه قانون 108 لسنه 76 عن الفترات الاتيه :- (بمده اشتراك قدرها 20سنه )

98/2/1 ــــــــــــ2004/12/7 ثم من 2004/12/8ـــــــــ2017/12/31

تم حساب معاش مبكر حق 2017/12/1

والسؤال

بعد حساب المعاش تبين وجود حيازه قدرها 13 قيراط لا غير

قام مكتب التامينات بالغاء ماده الرفع للمعاش

والاستفسار عن الاجراء الذي قام به المكتب بالغاء ماده الرفع صحيح ام لا

وشكككككككككككككككككرا

الصياد
03-09-2018, 12:26 AM
ما رأيك وأسانيدك التشريعية ؟

علي عبدالماجد
04-09-2018, 02:58 PM
الاستاذ/ محمد الصياد

بعد التحيه



المذكور غير خاضع للقانون 112 لسنه 80 حيث انه صاحب معاش مبكر قانون 108 لسنه 1976 وبذلك:-

يستحق ماده الرفع حيث انه غير ملتحق بعمل ولا يزاول مهنه تخضعه لاحكام القانون 108 لسنه 76 (والسند التشريعي قانون 120 لسنه 2014 ) حيث :-


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (165)

معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة

علي عبدالماجد
04-09-2018, 03:08 PM
الاستاذ/ محمد الصيد

بعد التحيه
بتاريخ 2016/6/20 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والـتأمينية والفنية بقطاع التأمينات رقم 52 بشأن تحديد مجال تطبيق الشرط الخاص بعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لنص البند 5 من المادة 18 من قامون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقنون 120 لسنة 2014 والتي انتهت إلى الآتي:

1- أن المقصود بشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف الوارد بالبند 5 من المادة 18 هو عدم الخضوع لأحكام هذا التأمين وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
2- أنه لا مجال الشرط المتقدم فيما يخص المؤمن عليه الذي توافرت بشأنه موجبات الخضوع لأحكام القانون 112 لسنة 1980 عند تقدمه لطلب الصرف عن مدد اشتراكه وفقا لأحكلم القانون 79 لسنة 1975
وعلي ذللك يستحق ماده الرفع

الصياد
06-09-2018, 10:56 PM
يراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
أيا كان القانون المعامل به - حيث الحكمة من الزيادة المشار اليها تحسين قيمة المعاش لمن يقتصر دخله علي المعاش قبل بلوغه سن التقاعد.

ولا محل للقياس علي ما تضمنته المذكرة المشار اليها
التي استندت فيما تضمنه البند 1 الي تكامل مدد الاشتراك وفقا للقوانين المشار اليها فقط .

علي عبدالماجد
07-09-2018, 03:15 AM
الاستاذ/ محمد الصياد

بعد التحيه

يوجد راي في استحقاق المذكور لماده الرفع في ظل استمرار حيازته لمساحه 13 قيراط حيث ان الدخل من الارض الزراعيه او العقار لا يعد من قبيل الدخل من عمل او مهنه ارجو انهاء هذا الموضوع
وشكرا

الصياد
07-09-2018, 12:14 PM
من يزرع هذه الحيازة ؟؟؟؟؟

علي عبدالماجد
08-09-2018, 02:52 PM
الاستاذ/ محمد الصياد

بناء علي شهاده من الجمعيه الزراعيه القائم بزراعه الارض هو مستاجر الارض (استنادا الي ما جاء تعليمات 13 لسنه 91)
وشكرا

الصياد
09-09-2018, 05:05 PM
تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة . – معدلا بالقرار الوزاري 55 لسنة 2015
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد - معدلا بالقرار الوزاري 55 لسنة 2015
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي ......................

في ضوء ما تقدم كان من الواجب أن يكون سؤالك من المداخلة 1 عن مالك أرض زراعية غير حائز لها ، وليس ما تضمنته هذه المداخلة :mad:(بعد حساب المعاش تبين وجود حيازه قدرها 13 قيراط)
وهو ما عالجته التعليمات رقم 13 لسنة 1991

السؤال الدقيق يوفر كثير من الوقت أثابكم الله