المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الماده 207 قرار وزارى 554 لـ2007- أداء عامل المقاولات حصته في الاشتراكات


الاسيوطى
21-12-2011, 03:15 PM
سيدى المستشار: طبقا للماده 207 من القرار الوزارى 554 لـ2007هل يجوز لعامل مقاولات مشترك فى مكتب من منطقة اسيوط ان يسدد اشتراكات الشهور التاليه فى اى مكتب من المناطق الاخرى --- واذا كان مشترك من1\1\2011 ولم يسدد من شهر يونيه 2011 يجوز له سداد هذه الشهور من يونيه 2011 حتى الان بكاملها--- برجاء الافاده ---بارك الله فى عمرك

الصياد
22-12-2011, 05:01 PM
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينت
ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 207)
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

وتضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات



تعليمات رقـم ( 3) لسنــة 2010



بتاريخ 27 / 6 /2010


ــــــــــــــ



بشأن عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

مادة ( 4 ) : أداء الاشتراك :

1- يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأي مكتب من مكاتب الصندوق حصته في الاشتراكات ، وذلك اعتباراً من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك ، كما يمنح العامل مهلة شهرين تحسب من تاريخ انتهاء مدة سريان مدة البطاقة التأمينية يكون له الحق خلالهما في السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها ، ولا يعتد بأي سداد بعد انتهاء مهلة السداد ( شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية ) ويعتبر عدم السداد خلال هذه المهلة قرينة على عدم الاشتغال مع الأخذ في الاعتبار الاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة ، ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً .

الاسيوطى
23-01-2012, 03:18 AM
معاش يا سيادة المستشار رد حضرتك فى هذ الاستفسار كان مجرد ذكر المواد فقط ولم تعقب عليها كما عودتنا حضرتك لتأكد لنا المعلومه وتزيل اللبس وسؤ الفهم الذى دار بعقولنا 000براجاء من حضرتك ايضاح الاستفسارين وتأكيد المعلومه لدى 000واسف لحضرتك من سؤء عرضى 000بارك الله فى عمرك

الصياد
23-01-2012, 12:43 PM
النصوص واضحة لاتحتاج تعقيب

ماهو اللبس فيها ؟

وماهو السؤال الذي لم تتضمنه النصوص ؟

الاسيوطى
24-01-2012, 11:13 PM
انا عامل مقاولات مشترك فى مكتب من مكاتب اسيوط من 1\1\2011 000سددت شهر اوشهرين 000انتقلت فترة الى محافظة بنى سويف حتى الان سؤالى الاول هل يجوز لى ان اسدد الاشتراكات فى مكتب بنى سويف ؟000سؤالى الثانى هل يجوز لى ان اسدد عن الفتره من 1\2\2011 حتى الان؟ 00وما معنى( وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال)

الصياد
25-01-2012, 02:51 PM
فيما يلي أسئلتك واجابتها من المداخلة رقم 2 ( أرجو بذل بعض الجهد في قراءة الاجابات )
سؤالى الاول هل يجوز لى ان اسدد الاشتراكات فى مكتب بنى سويف ؟
الاجابة : يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات

سؤالى الثانى هل يجوز لى ان اسدد عن الفتره من 1\2\2011 حتى الان؟
الاجابة : يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها


وما معنى( وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال)
الآجابة : اذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة يعتبر أنه لم يشتغل خلال الشهور التي لم يؤد عنها الاشتراك وبالتالي لا تحتسب ضمن مدة الاشتراك