المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارعن نصيب البنتين في معاش الوالدين-الجمع بين المعاشات-وبينهاوبين الدخل من عمل-ال


اشرف محمد2
11-10-2018, 11:22 AM
لدى اختان الكبرى انسة تتقاضي معاش عن نفسها وتكمل من من معاش الوالدين الي نسبة الثلثين والاخت الصغري مطلقة من 10 سنوات وهي

موظفة تتقاضي صافي دخل 4900 جنيه وتريد ان تكمل علي دخلها من معاش والديها مع العلم ان معاش الوالدين الان يبلغ 10600 جنيه والاخت
الكبري معاشها عن نفسها يبلغ 2300 جنيه "شامل الاساسي 1500+800 معاش الاجر المتغير" حصلت عليه مؤخرا بعد ربط معاشها عن والديها ولم يخصم من الثلثين"
1-ما المبلغ الذي ستحصل الاخت الصغري من معاش والديها ؟

2- هل ستحصل علي اثر رجعي لل10 سنوات وهل سيحدث خصم باثر رجعي من الاخت الكبري؟

3-هل سيتم خصم قيمة المعاش المتغير من نصيبها من معاش الوالدين اذا دخلت الاخت الصغري في معاش الوالدين؟
ولكم جزيل الشكر والعرفان

اشرف محمد2
11-10-2018, 11:34 AM
4-الاخت الصغري طبيبة فهل تستحق المعاشين اثناء عملها ام بعد احالتها للمعاش ام لا تستحق في الحالتين؟
ملاحظة: الاخت الكبري تاخذ من معاش الولدين 5800جنيه

الصياد
11-10-2018, 10:55 PM
تعرض جميع التواريخ المتعلقة كاملة (يوم - شهر - سنة )

اشرف محمد2
13-10-2018, 12:18 PM
تحية طيبة وبعد
تاريخ وفاة الوالد:2000/2/23
تاريخ وفاة الوالدة:2005/9/3
تاريخ طلاق الاخت:2006/9/15
-صرفت الاخت الكبرى معاش عن الاجر الاساسى دوريا اعتبارامت2004/5/20بعد اتهاء خدمتها بنظام المعاش المبكر(دون سن الخمسين)فى2003/8/31
وحصلت على تسويةله بحكم الدستورية العلياباضافة25%من الاساسى صرف دوريااعتبارامن2005/8/20وحصلت على على تسوية اخرى بعدم دستورية تخفيض الاجر الاساسى لاصحاب المعاشات المبكرةوتم زيادته 15% صرف دوريااعتبارا من2018/2/10
-حصلت الاخت الكبرى على معاش الاجر المتغير بحكم الدستورية العليا لمن هم دون الخمسين وصرفته دوريا اعتبارا من2008/8/10 مع صرف متجمد الخمس سنوات الماضية(وتم اخطار مكتب التاميتات التابع لهما ملفى الوالدين ولم يتم الخصم من معاشها عن الوالدين نظرا لانها المستفيدة الوحيدة حينئذ نظرا لعدم ابداء الاخت الصغرى رغبتها فى اخذ نصيبها من معاش الوالدبن ان كانت مستحقة حينئذ
-اول تسوية لمعاش الاخت الكبرى(فى معاش الوالد)والصرف الدورى اعتبارامن2004/6/10(بالمشاركةمع الوالدة)وحصلت على نصف معاش الوالد مخصوم منه معاش الاجر الاساسى عن نفسها(ورد الى معاش الوالدة عن الوالد)
اخر تسوية لمعاش الاخت الكبرى عن الوالد بعد(وفاة الوالدة)تم صرفه دوريا اعتبارامن2005/12/10وحصلت على ثلثى معاش الوالد مخصوم منه معاش الاجر الاساسى عن نفسها
-تسوية معاش الاخت الكبرى عن الوالدة تم صرفه دوريااعتبارامن2006/1/10وحصلت على ثلثى معاش الوالدة بالكامل
-مع العلم ان كل من معاش الوالدين الاصلى معاش اجر اساسى فقط ولم يكن لهما معاش اجر متغير
عفوا للاطالةولكم منا جزيل الشكر والعرفان

الصياد
13-10-2018, 03:09 PM
ملخص الحالة :
تاريخ وفاة الوالد:2000/2/23
المستحقات للمعاش الأرملة والبنت الكبري (أ) لكل منهن نصف المعاش.
نظرا لعمل البنت (أ) يطبق عليها قواعد الجمع بين نصيبها في معاش الوالد وصافي دخلها من العمل - ومالا يصرف لها من نصيبها في المعاش يتم رده علي الأرملة بشرط عدم تجاوز ما يصرف لها 3 / 4 المعاش.

تاريخ استحقاق البنت (أ) المعاش المبكر(دون سن الخمسين)فى2003/8/31
تطبق عليها قواعد الجمع بين المعاشات (بمراعاة التعديلات التي طرات علي قيمة المعاش نتيجة الأحكام الدستورية)ومالا يستحق من معاش الوالد يتم رده علي الأرملة بشرط ألا يجاوز ما تستحقه 3 / 4 المعاش.

تاريخ وفاة الوالدة:2005/9/3
يحدد نصيبها المستحق في معاش كل من الوالد والوالدة بالثلثين ، وتطبق قواعد الجمع بين المعاشات علي مجموع ما تستحقه عن الوالدين ومعاشها عن نفسها (بمراعاة التعديلات التي طرات علي قيمة المعاش نتيجة الأحكام الدستورية) ، وتستحق الفرق من معاش الوالدين .

تاريخ طلاق الاخت الصغري (ب) :2006/9/15
يحدد لها نصيبها في معاش الوالدين بالثلث ، مع افادتها بما لم تستحقه البنت (أ) منهما ، بشرط ألا يجاوز ما تسحقه من كل منهما ثلثي المعاش .



1-ما المبلغ الذي ستحصل الاخت الصغري من معاش والديها ؟
وفقا للتسوية التي تتم وفقا لما تقدم

2- هل ستحصل علي اثر رجعي لل10 سنوات وهل سيحدث خصم باثر رجعي من الاخت الكبري؟
تستحق من أول الشهر الذي تقدمت فيه للصرف من معاش الوالدين ، والمتجمد بما لا يجاوز خمس سنوات سابقة علي هذا التاريخ .

3-هل سيتم خصم قيمة المعاش المتغير من نصيبها من معاش الوالدين اذا دخلت الاخت الصغري في معاش الوالدين؟
يتم التعامل في تطبيق ما تقدم بمجموع معاشها عن نفسها عن الأجرين الأساسي والمتغير وزيادتيهما.

اشرف محمد2
13-10-2018, 05:07 PM
شكرا جزيلا على سرعة الرد ولكن لنا استفسار البنت الصغرى تعمل طبيبةصافى دخلها من عملها4900جنيه كما اوردنا فى اول رسالة على لسان اخى اشرف محمد الى المنتدى بتاريخ2018/10/11 فهل الثلث وما يرد عليها من الثلثين من اختها الكبرى تاخذه بالاضافة لدخلها مع العلم بان مجموع معاشى الوالدين يبلغ الان حوالى10600جنيه والاخت الكبرى تاخذ منه الان5800جنيه ومعاشها الكلى عن نفسها الان2300جنيه
وشكرا جزيلا

الصياد
15-10-2018, 11:38 AM
استكمال الفقرة الرابعة من ملخص الحالة بالمداخلة 5
تاريخ طلاق الاخت الصغري (ب) :2006/9/15
يحدد لها نصيبها في معاش الوالدين بالثلث ، مع افادتها بما لم تستحقه البنت (أ) منهما ، بشرط ألا يجاوز ما تستحقه من كل منهما ثلثي المعاش .
نظرا لعمل البنت (ب) يطبق عليها قواعد الجمع بين نصيبها المستحق في معاش الوالدين وصافي دخلها من العمل ، فاذا كان صافي الدخل أقل يصرف لها الفرق ، والا يوقف الصرف .

اشرف محمد2
15-10-2018, 06:23 PM
شكرا جزيلا لسيادتكم استاذنا الفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء

الصياد
16-10-2018, 02:32 PM
الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اشرف محمد2
29-12-2018, 10:08 AM
السلام عليكم ذهبنا بالفعل وقدمنا الاوراق وطلبوا منا شهادة من نقابة الاطباء بتاريخ القيد في النقابة فقدمناها ثم رفضوا انشاء المعاش عن الوالدين لان قيد النقابة في سنة 1989 فهل هذا سبب يستحق الرفض حقا؟ وشكرا

الصياد
29-12-2018, 04:55 PM
ما دخل نقابة الأطباء في الموضوع ؟

اشرف محمد2
30-12-2018, 02:15 PM
الموظف المسؤل قال اذا الغت قيد النقابة يمكنها صرف المعاش فانا اسال عن مدي صحة هذا الكلام

الصياد
30-12-2018, 09:28 PM
طالما هي طبيبة مفترض أنها تمارس مهنة الطب
يتم بحث حالتها في ضوء ما يلي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة

الباب الأول
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978

الفصل الأول
قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المبحث الخامس
مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي

المطلب الثاني
الدخل الناتج عن مزاولة مهنة
1. يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات (كالدخل الناتج من العقار أو الأراضى الزراعية إذا ثبت عدم ممارسة مهنة الزراعة).
2. يتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
3. يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
4. يتم تحديد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة أو في تاريخ انقضاء خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة في حالة وقوع الوفاة قبل انقضاء تلك المدة.
5. يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته إلى ما يجاوز حدود الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش (مائة جنيه).
6. لا يشترط لتطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين على المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
يراعى بشأن قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يلي:-
أولاً:- النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
 
ثانياً:- النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
1- إذا كان قانون النقابة يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، وعلى من يعتزل المهنة تقديم ما يفيد انتهاء عضويته بالنقابة.
2- إذا كان قانون النقابة لا يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة قرينة على مزاولة المهنة تقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى.

ثالثا:- لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.