المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرض العامل


عبدالرحمن
10-11-2010, 06:38 PM
احد عملائى و هى شركة أجنبية لديها موظف أصيب بمرض شديد و يغلب عليه الموت لا قدر الله و العميل أخطرنى انه توصل إلى اتفاق مع العامل على انهاء علاقة العمل و تسوية جميع مستحقاته مع اعطاءه مكافأه نهاية خدمة تزيد بكثير عن التى يحددها القانون.

سؤالى هو الأتى : هل سيسقط حق أهل العامل – فى حالة الوفاة- فى المعاش إذا أنهى خدمته مع الشركة ؟ ونظراً لظروفه الصعبة هل يفضل انهاء الخدمة و اعطاءه المكافأه أم يظل فى الشركة مع العلم انه حتى إذا تعافى ان شاء الله سيكون غير مؤهل للعمل نظراً لطبيعة مرضه ؟

هل فى مثل هذا الوضع يحق لأهل العامل التسوية مع الشركة و أنهاء علاقة العمل بدلاً منه.

الصياد
11-11-2010, 07:37 PM
يتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أربعة أنواع تأمين ممولة
منها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وفي ضوء ظروف المؤمن عليه المشار اليه
يتم من خلال مكتب التأمين الاجتماعي المختص طلب عرضه علي اللجنة الطبية لتحديد حالته

فاذا ماصدر قرار اللجنة بالعجز الكامل يتم انهاء خدمته ويتم التقدم بطلب صرف مستحقاته التأمينية
من معاش وتعويض اضافي ومكافأة

واذا ماتبين أن حالته عجز جزئي يمنعه من مزاولة عمله
يتم خلال شهر عرضه علي اللجنة الخماسية من خلال المكتب المختص لتحديد مااذا كان يوجد له عمل مناسب لدي صاحب العمل من عدمه

فاذا ماتبين للجنة وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل التزم صاحب العمل بقرار اللجنة

واذا ماقررت اللجنة عدم وجود عمل مناسب تنهي خدمته ويتم التقدم بطلب الصرف

واذا حدثت الوفاة قبل انتهاء هذه الاجراءات فان المستحقين عنه
يستحقون معاش الوفاة

ولاننصح بغير ذلك

فاذا مارغب صاحب العمل في مجاملته بصرف مبالغ أخري له فلا ضرر في ذلك