المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقبلوا التحية-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون


oyoun
24-10-2018, 03:32 PM
تم تعيينى فى أحد المصالح الحكومية بقرار مجلس إدارة المصلحة، بشهادة من جامعة أجنبية تنطبق عليها شروط المعادلة، وتم كتابة تقرير قانونى بشأنها من المصلحة بأسباب تقنينها وأسباب صلاحيتها للتعامل بها، وتم إتمام كافة المسوغات للتعيين وإرسال كعب العمل إلى مكتب العمل به البيانات الوظيفية والمرتب المربوط والرقم التأمينى وخاتم المصلحة وتوقيع المسؤل عن التوقيعات على كعب العمل، وتم كتابة إسمى بكشوف المرتبات ووقعت على عقد العمل دون أن أتسلمه، على أن يتم توقيعى عليه ثم رئيس مجلس المصلحة، وقبل صرف الراتب تم إرسال خطاب للمجلس الأعلى للجامعات لبيان ما إذا كانت الشهادة معادلة من عدمه أفادوا أنه لم يتم التعامل عليها من قبل، وأن صاحب الشهادة فقط هو الذى يتقدم لمعادلتها، واستفسارى، ما هو التصرف وقد تم ذلك الإجراء منذ سنوات، ولا أتقاضى مرتب وأوقع بكشوف الحضور والانصراف، ولم يتم تقييدى بمكتب التأمينات، ولطن تم إخطار مكتب العمل بالموقف الوظيفى، والتقرير القانونى الخاص بالشهادة هو نفسه أسباب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث توثيق المستشار الثقافى المصرى ووزارة التعليم العالى فى بلد الجامعة والخارجية المصرية ووزارة التعليم العالىلا المصرية، وتم توثيقها فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، جهة اختصاص للترجمة بشرط كل تلك التوثيقات، ويبررون وقف التعيين بسبب هذا الخطاب، وسألتهم لماذا لم تقومون بذلك فى حينه، كان الرد بأن أحد المسؤلين قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه بعد إتمام الإجراءات وإرسال كعب العمل وتسجيله، مع العلم أنه تم اجتياز مدة طويلة قاربت الثلاثة سنوات على إعادة كعب العمل إلى مكتب العمل، وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين، إلا أننى لم أجد بيانات بطابعة التأمينات، أفيدونى أفادكم بالله بحسن التصرف فى هذا الموضوع

الصياد
25-10-2018, 01:47 PM
وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين
أين قرأت ذلك - مطلوب الرابط

محمد عبدالهادى
25-10-2018, 03:32 PM
وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين
أين قرأت ذلك - مطلوب الرابط

الاخ السائل الكريم

ليس لشهادة القيد المقصودة ( كعب العمل ) علاقة بالتأمين على العامل ولكن لها علاقة ببيانات التشغيل المرتبطة بعمل مكتب القوى العاملة
حيث تنص المادة 15 من قانون 12 لسنة 2003
يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

الصياد
25-10-2018, 03:44 PM
بارك الله فيكم

oyoun
25-10-2018, 04:47 PM
سيدى الفاضل، عذرا، فهناك خطأ كتابة فما قرأته بأنه يتم إرسال كعب العمل بعد التعيين وليس بعد التأمين، وسؤالى، ماذا أفعل أمام فى ظل تلك البيانات التى أرسلت بها لكم، ومدى قانونية تصرفهم، وهل بعد إرسال كعب العمل للمكتب الصادر منها وتسجيل تلك البيانات ومرور سنوات على ذلك، يمكن أن يتم تجميد التعيين، مع العلم أنه يتم التوقيع بسجل الحضور والإنصراف، وأتقاضى مكافأة شهرية كما كان الأمر قبل التعيين.

الصياد
25-10-2018, 08:27 PM
عليك التقدم بشكوي الي كل من مكتب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهما المنشأة
تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشكواك مؤيدة بالمستندات المتاحة لديك
لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها

oyoun
26-10-2018, 08:26 AM
أقدم لكم جزيل الشكر على الرد، وأسأل ما هى رؤيتكم للموضوع أرجو توضيح الموقف مع المعلومات التى كتبتها لكم، وهل يمكن اعتبار كعب العمل كأن لم يكن، واتخاذ إجراء بعده واعتبار أن مسوغات التعيين لم يتم تقديمها

الصياد
26-10-2018, 04:52 PM
يفصل في هذا الموضوع مكتب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهما المنشأة

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008):
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.

مادة 72 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008) :
يتبع في الطعن علي أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

oyoun
31-10-2018, 05:51 PM
أقدم لكم جزيل الشكر على الرد، وأسأل ما هى رؤيتكم للموضوع بتقديم الشكوى لمكتب العمل والتأمينات التابع لها المصلحة،أرجو توضيح الموقف مع المعلومات التى كتبتها لكم، وهل يمكن اعتبار كعب العمل المدون به البيانات التى تم إرسالها لمكتب العمل لتسجيلها كأن لم يكن، واتخاذ إجراء بعده بوقف التعيين وعدم توقيع العقد وعدم التسجيل بالتأمينات واعتبار أن مسوغات التعيين لم يتم تقديمها، وهل الشكوى ستكون إيجابية بالنسبة لى، وما هو مستقبل الشكوى، حيث تم اعتبار الموضوع كأن لم يكن رغم اتباع المصلحة الإجراءات الطبيعية مع كعب العمل.

الصياد
31-10-2018, 10:40 PM
معذرة - لا جديد يمكن اضافته الي ما سبق

oyoun
18-11-2018, 02:02 AM
نشكركم دائما

oyoun
18-11-2018, 02:05 AM
نشكركم جدا لتعاونكم

الصياد
18-11-2018, 12:52 PM
الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

oyoun
19-11-2018, 09:11 AM
هل يمكن التسجيل فى التأمينات من العامل نفسه بصورة من كعب العمل

الصياد
19-11-2018, 02:26 PM
لا............................

oyoun
30-11-2018, 07:36 PM
تم التوجه لمكتب العمل وبالفعل نصيحتكم جاءت جيدة جدا وكانت المفاجأة أن المصلحة أقرت أمام مفتش مكتب العمل بأنه لى قرار تعيين ولكنها أنكرت أمام المفتش بأنه يوجد لى ملف فى الأصل ولم أتقدم بالمسوغات وعلى التقدم بها وتم التوقيع على ذلك منهم بمحضر مكتب العمل، وتمت مواجهتهم بشهادة فيد التشغيل فطلبوا مهلة للتسوية على أن يتم إطلاعى على الملف ولم يقوموا بالتسوية ولم يطلعونى على الملف وتمت إحالة الموضوع إلى المحكمة وتسجيل الطلب لدى مكتب العمل بأنه عدم استكمال إجراءات تعيين من جانب المصلحة، فهل أكتفى بذلك أم يمكن أن يكون هناك إجراء مختصر للتسجيل فى التأمينات الاجتماعية بأثر رجعى وتحرير عقد العمل وصرف الراتب الخاص بى بأثر رجعى أيضا.

الصياد
01-12-2018, 10:57 PM
راجع محاميك......

oyoun
11-12-2018, 07:24 AM
لكم جزيل الشكر وعظيم الاحترام، وسؤالى هل لمكتب التأمينات سلطة فى التسجيل بالتأمينات، مع العلم بأنه تم التوقيع على استمارة 1س، أم يقوم فقط بتحرير مخالفة فقط دون التسجيل بالتأمينات

الصياد
12-12-2018, 04:51 PM
راجع المداخلة 10