اسامه علام
29-10-2018, 04:10 PM
قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990
بشأن
القواعد التى تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات
المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية
اليونان وفقاً للإتفاقية المبرمة بين البلدين( ).
قرر
مادة 1 ( ): تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان فى حساب مدد إشتراك لهم فى قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه وتسرى فى شأن هذه المدد أحكام هذا القانون .
وتقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الآتية : ـ
1 - فئة الدخل المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المقابلة لمتوسط أجر إشتراك المنتفع بجمهورية اليونان ، وإذا كان هذا المتوسط يقع بين فئتى دخل إشتراك فيتم الحساب على أساس فئة الدخل الأقل .
ويجوز للمنتفع أختيار فئة الدخل الأقل مباشرة من الفئة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إستكمال المدة المطلوبه لإستحقاق المعاش وذلك فى حالة عدم بلوغ مدة إشتراكه فى التأمين المحسوبه وفقاً للفقره السابقه ومدد إاشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي المشار إليها هذه المدة .
2 - المعامل المنصوص عليه فى الجدول رقم(4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المناظر لسن المنتفع فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة إلي البنك المختص .
ويراعى ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة وفقاًا لما تقدم ومدة إشتراك المنتفع فى قوانين التأمين الإجتماعي المشار إليها على المدة من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق .
استثناء مما تقدم يتم فى حالات طلب الصرف لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة مع عدم توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش تحديد فئة دخل أقل فى الحدود اللازمة فقط لاستكمال مدة استحقاق المعاش حتى ولو تجاوزت إجمالى مدد الإشتراك المدة المشار إليها فى الفقره السابقة .
مادة 2 : ترد إلي المنتفع مبالغ الإشتراكات التى تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المدة السابقة وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأى من صندوقى التأمين الإجتماعي .
وفى حالة وفاة المنتفع قبل الصرف ترد المبالغ إلى الورثة الشرعيين .
مادة 3 : فى تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بسعر الصرف المعلن فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة للبنك المختص .
مادة 4 : إذا كانت المدة المحسوبة وفقاً لهذا القرار هى مدة الإشتراك الأخيرة فيعتد بتاريخ إنتهاء خدمته فى اليونان فى تحديد حقوقه التأمينية .
مادة 5 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
ونتسائل عن
المؤمن عليه صاحب الرقم التامينى 28721682 تاريخ الميلاد 12/2/1970 له مدد اشتراك على النحو التالى
منشاه رقم قطاع ت طلب الاشتراك ت بدء الاشتراك نوع كود مده الاشتراك تاريخ ترك الخدمه سبب ترك الخدمه
7 عاملين بالخارج 28/2/1988 1/3/1988 1101 28/2/2009 انهاء عقد
3 ق خاص 14/7/2015 9/6/2015 1101 5/10/2015 التصفيه
3 ق خاص 11/11/2015 19/10/2015 1101 30/6/2016 التصفيه
وبالاستعلام التحليلى تبين ان
مده الاشتراك عاملين بالخارج بفئه واحده وثابته قدرها 3670
مده الاشتراك عامل الاجر الاساسى الاخير 160 ولا توجد اجور متغيره
ونتسائل عن
1- فى ضوء ان مده العمل بالخارج كانت باليونان وفى ضوء قرار وزير التامينات 30/1992 كيف تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المذكور عن مدد عمله بجمهورية اليونان فى حساب مده إشتراك له فى قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
2- بالنسبه لفئة الدخل المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المقابلة لمتوسط أجر إشتراك المنتفع بجمهورية اليونان هل تخضع للحد الاقصى السارى خلال مده الاشتراك ام للحد الاقصى فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة إلي البنك المختص
وفى الحاله الاخيره الا يتعارض ذلك مع ملاحظات الجدول رقم (1) المرفق بالقانون 50/1978 بعد تعديله بالقانون 19/2001
من اشتراط
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى ، وذلك بما لايجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
اذ ان فئه الدخل على النحو الوارد بالسؤال تزيد عن مجموع اجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى 31/12/2016
بشأن
القواعد التى تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات
المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية
اليونان وفقاً للإتفاقية المبرمة بين البلدين( ).
قرر
مادة 1 ( ): تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان فى حساب مدد إشتراك لهم فى قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه وتسرى فى شأن هذه المدد أحكام هذا القانون .
وتقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الآتية : ـ
1 - فئة الدخل المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المقابلة لمتوسط أجر إشتراك المنتفع بجمهورية اليونان ، وإذا كان هذا المتوسط يقع بين فئتى دخل إشتراك فيتم الحساب على أساس فئة الدخل الأقل .
ويجوز للمنتفع أختيار فئة الدخل الأقل مباشرة من الفئة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إستكمال المدة المطلوبه لإستحقاق المعاش وذلك فى حالة عدم بلوغ مدة إشتراكه فى التأمين المحسوبه وفقاً للفقره السابقه ومدد إاشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي المشار إليها هذه المدة .
2 - المعامل المنصوص عليه فى الجدول رقم(4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المناظر لسن المنتفع فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة إلي البنك المختص .
ويراعى ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة وفقاًا لما تقدم ومدة إشتراك المنتفع فى قوانين التأمين الإجتماعي المشار إليها على المدة من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق .
استثناء مما تقدم يتم فى حالات طلب الصرف لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة مع عدم توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش تحديد فئة دخل أقل فى الحدود اللازمة فقط لاستكمال مدة استحقاق المعاش حتى ولو تجاوزت إجمالى مدد الإشتراك المدة المشار إليها فى الفقره السابقة .
مادة 2 : ترد إلي المنتفع مبالغ الإشتراكات التى تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المدة السابقة وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأى من صندوقى التأمين الإجتماعي .
وفى حالة وفاة المنتفع قبل الصرف ترد المبالغ إلى الورثة الشرعيين .
مادة 3 : فى تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بسعر الصرف المعلن فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة للبنك المختص .
مادة 4 : إذا كانت المدة المحسوبة وفقاً لهذا القرار هى مدة الإشتراك الأخيرة فيعتد بتاريخ إنتهاء خدمته فى اليونان فى تحديد حقوقه التأمينية .
مادة 5 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
ونتسائل عن
المؤمن عليه صاحب الرقم التامينى 28721682 تاريخ الميلاد 12/2/1970 له مدد اشتراك على النحو التالى
منشاه رقم قطاع ت طلب الاشتراك ت بدء الاشتراك نوع كود مده الاشتراك تاريخ ترك الخدمه سبب ترك الخدمه
7 عاملين بالخارج 28/2/1988 1/3/1988 1101 28/2/2009 انهاء عقد
3 ق خاص 14/7/2015 9/6/2015 1101 5/10/2015 التصفيه
3 ق خاص 11/11/2015 19/10/2015 1101 30/6/2016 التصفيه
وبالاستعلام التحليلى تبين ان
مده الاشتراك عاملين بالخارج بفئه واحده وثابته قدرها 3670
مده الاشتراك عامل الاجر الاساسى الاخير 160 ولا توجد اجور متغيره
ونتسائل عن
1- فى ضوء ان مده العمل بالخارج كانت باليونان وفى ضوء قرار وزير التامينات 30/1992 كيف تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المذكور عن مدد عمله بجمهورية اليونان فى حساب مده إشتراك له فى قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
2- بالنسبه لفئة الدخل المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه المقابلة لمتوسط أجر إشتراك المنتفع بجمهورية اليونان هل تخضع للحد الاقصى السارى خلال مده الاشتراك ام للحد الاقصى فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة إلي البنك المختص
وفى الحاله الاخيره الا يتعارض ذلك مع ملاحظات الجدول رقم (1) المرفق بالقانون 50/1978 بعد تعديله بالقانون 19/2001
من اشتراط
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى ، وذلك بما لايجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
اذ ان فئه الدخل على النحو الوارد بالسؤال تزيد عن مجموع اجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى 31/12/2016