ايمن حسين
11-12-2018, 01:55 PM
معالي المستشار اطيب التحيات لشخصكم الكريم
نصت المادة 30في قرار 554 علي وقت سداد الاشتراكات واوضحت انه اليوم الاول في الشهر التالي لشهر الصرف ويعفي صاحب العمل من فائدة التأخير اذا قام بالسداد خلال الحمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء . وما يتم فعليا علي الحاسب الالي بهيئة التأمينات انه اذا صادف اليوم الخامس عشر وهو الحد الاقصي لتاريخ السداد يوم اجازة رسمية فيتم احتساب الفائدة من تاريخ العودة من الاجازة اي تمتد فترة السماح الي مابعد العودة للعمل .
فهل هذا الاجراء له تعليمات نستند اليها ام ان المقصود بعبارة خلال خمسة عشر يوما ان تكون خمسة عشر يوم عمل ؟
ارجو التكرم بالافادة حتى لانركن الي ذلك ونفاجأ بإحتساب فائدة بدعوى عدم وجود نص قانونى
كل الشكر والامتنان لحضرتك
نصت المادة 30في قرار 554 علي وقت سداد الاشتراكات واوضحت انه اليوم الاول في الشهر التالي لشهر الصرف ويعفي صاحب العمل من فائدة التأخير اذا قام بالسداد خلال الحمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء . وما يتم فعليا علي الحاسب الالي بهيئة التأمينات انه اذا صادف اليوم الخامس عشر وهو الحد الاقصي لتاريخ السداد يوم اجازة رسمية فيتم احتساب الفائدة من تاريخ العودة من الاجازة اي تمتد فترة السماح الي مابعد العودة للعمل .
فهل هذا الاجراء له تعليمات نستند اليها ام ان المقصود بعبارة خلال خمسة عشر يوما ان تكون خمسة عشر يوم عمل ؟
ارجو التكرم بالافادة حتى لانركن الي ذلك ونفاجأ بإحتساب فائدة بدعوى عدم وجود نص قانونى
كل الشكر والامتنان لحضرتك