المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التامينات الاجتماعية- قطاع خاص-عناصرالأجر المتغير-تحديدالأجرالمتغيرفي استمارة1و2


شحتة
17-01-2019, 04:39 PM
هل تخضع الارباح التي يتم توزيعها على العاملين للتامينات الاجتماعية ؟
اذا كان يتم صرف الارباح بصورة شهرية فهل تخضع للتامينات الاجتماعية ام لا ؟
نرجو من سيادتكم التفضل بالتوضيح

الصياد
17-01-2019, 11:12 PM
يشمل الأجر المتغير :
1 – الحوافز :
أيا كان الأسلوب المتبع لاستحقاقها ، وهي تلك التي تستحق نظير ما يبذله العامل من جهد غير عادي و عناية و كفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام التي تضعه الجهة المختصة لهـذا الغرض بشرط أن يكون هذا النظام قد حدد الأسس الموضوعية التي يتم علي أساسها استحقاق الحافز للعامل .
2 - العمولات :
يقصد بها ما يعطي للطوافين و المندوبين و الممثلين التجاريين و ما يعطي للمؤمن عليه من عمولة أو نسبة مئوية نظير ما يبرمه من صفقات و ما يبيعه من مبيعات أو ما يقوم بتصريفه من سلع و منتجات .
3 – الوهبة :
متى توافرت في شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 – البدلات :
كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم ، وذلك فيما عدا البدلات التالية ، فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك ، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1662 لسنة 1987 و1940 لسنة 2002 :
أ - بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة، وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المُؤمَّن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك ، قيمة أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه .
5- الأجور الإضافية :
يقصد بها ما يتقاضاه المُؤمَّن عليه مقابل ساعات العمل الإضافية ، وهي تعتبر جزءا من أجر الاشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب تشغيلا إضافيا بصفة دائمة، بالإضافة إلى ساعات العمل الأصلية سواء كان التشغيل الذي يتطلب صرف هذا العنصر من الأجر على مدار السنة أم خلال جزء منها فقط.
6 - التعويض عن جهود غير عادية :
يعتبر جزءا من أجر الاشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب بذل جهود غير عادية سواء كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد غير عادي في جميع القطاعات أو الأجهزة أو الفروع التابعة للمنشأة أو في بعض منها فقط، وسواء كان العمل يتطلب بذل الجهد غير العادي بالنسبة للقطاع أو الجهاز أو الفروع على مدار السنة أم خلال جزء منها.
7 - إعانة غلاء المعيشة :
ويقصد بها ما يمنح للعامل مقابل الزيادة في نفقات المعيشة.
8 - العلاوات الاجتماعية :
ويقصد بها ما يمنح للعامل مقابل الأعباء العائلية ، (مثال : تلك المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية) .
9- العلاوة الاجتماعية الإضافية :
مثال : تلك المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية .
10- المنح الجماعية :
المنصوص عليها في لوائح العمـل، أو التـي يقررها صاحب العمل لجميع العاملين أو لمجموعة من العاملين.
11- المكافآت الجماعية :
المنصوص عليها في لوائح العمل، أو التي يقررها صاحب العمل لجميع العاملين أو لمجموعة من العاملين.
12- نصيب المُؤمَّن عليه في الأرباح :
يقصد به ذلك الجزء الذي يحصلون عليه علاوة علي أجورهم المتفق عليها أو المحددة قانونا .
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي :
الزيادة في الأجر الأساسي على الحد الأقصى لهذا الجزء من أجر الاشتراك تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك المتغير.


وفي تحديد الأجر المتغير في استمارة 1 و 2 للعاملين بالقطاع الخاص
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3241&highlight=%C7%D3%CA%E3%C7%D1%C9
وعنوانه
هل الأجرالمتغيرفي استمارة2يرجع تحديده إلى رؤيةصاحب العمل -الأجرالمتغيرفي استمارة1و2