مشاهدة النسخة كاملة : تعويض المرض-يشترط للانتفاع بتأمين المرض في القطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
حسام محمد
20-01-2019, 03:35 PM
موظف مؤمن عليه جديد ودخل التامينات وطلعتله بطاقه علاجيه الموظف تعب وخد اسبوع مرضي من العياده هل يستحق تعويض الاجر من التامينات مده التامينات لا تتجاوز شهر يستحق تعويض الاجر في الحاله دي ام لا
الصياد
20-01-2019, 09:15 PM
يتم عرض جميع بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة
حسام محمد
20-01-2019, 10:01 PM
موظف تاريخ التأمين عليه ظ،/ظ،/ظ¢ظ*ظ،ظ© وتم استخراج بطاقه له علاجيه واتامن عليه قبل كده شهرين في شركه تانيه هل في الحاله دي يحق له تعويض الاجر ام لابد من توافر مده معينه
حسام محمد
20-01-2019, 10:02 PM
١-١-٢٠١٩ تاريخ التأمين
حسام محمد
23-01-2019, 05:04 PM
برجاء موافاتنا بالاجابه
جزاكم الله خيرا استاذنا
الصياد
28-01-2019, 05:37 PM
يستحق تعويض الأجر في هذه الحالة من جهة العمل
حيث يشترط للانتفاع بتأمين المرض في القطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أن يكون للمؤمن علية مدة اشتراك في هذا التأمين ثلاثة أشهر متصلة ، أو ستة أشهر متقطعة بشرط أن يكون الشهرين الأخيرين متصلين
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond