تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : على من تقع المسئولية القانونية للمنشاة ؟-العقوبات


عادل عامر
21-02-2019, 04:43 PM
معالى المستشار
تحية طيبة ... وبعد ،،،



سؤالى : ما هى صفة الشخص المسئول عن المخالفات التأمينية على المنشأة ؟ هل هو المدير المسئول الذى يوقع على إستمارات المنشأة . أم رئيس مجلس الإدارة ؟ وما هو السند القانونى لذلك ؟


مع جزيل الشكر مقدماً
عادل عامر

الصياد
22-02-2019, 11:04 PM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الثالث عشر فى العقوبات
مادة(178)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة (178مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.

مادة (180)
يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
‌أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
‌ب- عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
‌ج- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لأحكام المادتين (128و151).
‌د- مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها.
‌ه- عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريدهذهالمبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).

مادة (181)
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.

مادة (182)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162).
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
فإذا إستمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادةهذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.

ملاحطات :
كل من = من يثبت ارتكابه المخالفة أيا كانت صفته
كل صاحب عمل = رئيس مجلس الادارة باعتباره الممثل القانوني للشركة