مشاهدة النسخة كاملة : الوضع-المذكرة20-تأمين المرض-يصرف تعويض الأجر في مواعيدصرف الأجوروليس بعدانتهاءالإجازة
حسام محمد
09-03-2019, 06:27 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حاله عمليه
موظفه حصلت علي اجازه وضع لمدة 3 شهور شهرين (11- 12 عام 2018 )+ شهر عام (2019) = 3 شهور
كيفيه المحاسبه التامينيه
السوال الاول
هل يحسب تعويض الاجر للشهرين علي س2 لعام 2018 علي اساس الاجر الاساسي والمتغير وشهر عن عام 2019 وفقا لل س2 الاجور الجديده ام يتم حسابها علي اساس س2 لعام 2018 فقط ؟
السوال الثاني
هل تلزم التامينات الشركات صرف اجازه الوضع بعد قيام العامله بال3 شهور الوضع وليس اثناءها ؟
الصياد
11-03-2019, 01:11 AM
أولا : راجع المذكرة
20-تأمين المرض
ثانيا : مطلوب ايضاح سؤالك
حسام محمد
13-03-2019, 12:03 AM
تم مراجعه المذكره المشار اليها
هل الاستنتاج هذا صحيح يتم الحساب كالتالي علي اساس شهرين (استماره س2 لعام 2018) + شهر استماره س2 لعام 2019
والنقطه الثانيه نتيجه للحاله المعروضه مكتب التامينات ( يتم الصرف بعد 3 شهور من اجازه الوضع بشهادة الميلاد لكي يتم معرفه حساب الحاله )
هل كدة يعتبر صح استاذنا الفاضل
الصياد
13-03-2019, 04:28 PM
هل الاستنتاج هذا صحيح يتم الحساب كالتالي علي اساس شهرين (استماره س2 لعام 2018) + شهر استماره س2 لعام 2019
نعم
يتم الصرف بعد 3 شهور من اجازه الوضع بشهادة الميلاد لكي يتم معرفه حساب الحاله
يصرف تعويض الأجر في مواعيد صرف الأجور وليس بعد انتهاء الإجازة
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (78)
إاذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكامل أوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
حسام محمد
14-03-2019, 02:25 PM
معظم مكاتب التامينيات تشترط مرور 3 شهور علي الوضع لكي يتم تقديم المستندات
لا يوجد كلمات تشرح ما بداخلي من حب وكذلك في العطاء الذي تقدمه لنا جميعا ورحب صدرك ربنا يجازيك خيرا استاذنا الفاضل العزيز
الصياد
15-03-2019, 12:18 AM
معظم مكاتب التامينيات تشترط مرور 3 شهور علي الوضع لكي يتم تقديم المستندات
لا يتفق وأحكام القانون
فضلا علي أنه لا يتفق من الهدف من التأمينات الاجتماعية ، وهو تعويض الأجر الذي ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، ومنها المرض
هل يمكن أن يصبر موظف علي عدم صرف أجره لمدة 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يوجد كلمات تشرح ما بداخلي من حب وكذلك في العطاء الذي تقدمه لنا جميعا ورحب صدرك ربنا يجازيك خيرا استاذنا الفاضل العزيز
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
حسام محمد
16-03-2019, 12:28 PM
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل
الصياد
16-03-2019, 11:00 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond