المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مستحقات الوفاة والعجز-منحةالوفاةونفقات الجنازة-صاحب المعاش العائد-صاحب المعاش العسكري


EMAN
14-01-2012, 01:44 PM
السلام عليكم
1-صاحب معاش مبكر له مدة تأمينية اخري انتهت بالوفاة وتم صرف كل مستحقات معاش الوفاة هل يستحق للارملة صرف مصاريف جنازة ومنحة وفاة عن المعاش المبكر؟
2-صاحب معاش عسكري في حاله خروجه كصاحب معاش مبكر او معاش عجز وتم التامين عليه ق 3 وخرج عجز سواء جزئي او كلي ماهي المستحقات التي تصرف له؟
مع جزيل الشكر

الصياد
14-01-2012, 09:15 PM
1 - باعتباره صاحب معاش
يستحق عنه منحة وفاة ونفقات جنازة
تتحمل بهما جهة المعاش

وباعتباره مؤمن عليه
يستحق عنه منحة وفاة ونفقات جنازة
تتحمل بهما جهة العمل



2 - تم تعديل المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وذلك بموجب القانون رقم 69 لسنة 2010 بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
ويعمل به اعتبارا من 30 يونيو 2010

وهو موجود بالموقع ضمن التشريعات

وتقضي هذه المادة بعد التعديل
باعتبار المدة المدنية مدة قائمة بذاتها
وتحدد الحقوق التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به هذه المدة
سواء تمثلت الحقوق عنها في صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة
وفي حالة استحقاق معاش يتم اخطار ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة به لاضافته الي المعاش العسكري لديها

وجاري استصدار المنشور الوزاري المفسر لهذه المادة بعد تعديلها
والذي سيتم في ضوئه اصدار التعليمات التنفيذية

وليد حامد
15-01-2012, 08:36 PM
نصت الماده 122 من ق 1975/79 على استحقاق نفقات الجنازه عن صاحب المعاش فقط فما هو السند القانونى للاستحقاقها عن المؤمن عليهم

الصياد
15-01-2012, 10:00 PM
يستحق نفقات الجنازة وفقا لقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه
أولا : قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978
ماد ة 101 : إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.

ثانيا : قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
المادة 103 : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات .


ثالثا : قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.